تقديم المعروض إلى محكمة الأنكحة بطلب طلاق الزوجة لا يعتبر طلاقا لوجود الاحتمال
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4384 )
س: أعرفكم أن ولدي (ع.ب.ف) قد تزوج بامرأة تدعى (هـ.ص.ج) وهي الثانية بعد أم عياله،وبعد ذلك كتب الجواب المرفق إلى قاضي الأنكحة، وأخذ من مكتب الأنكحة موعدا، وإعلانه الطلاق في 27 شعبان 1401هـ، والموعد في شهر ذي القعدة، وعندما شاف الموعد أخذ أم أولاده وأولاده وسافر بهم إلى خميس مشيط بلد خوال عياله، وبعد عودته أراد الله عليه وتوفي بسبب حادث سيارة، ووجدنا ورقة الموعد في جيبه، وراجعنا مكتب الأنكحة وأخبرناه، أنه توفي، وأعطانا الجواب المرفق، وقال: راجعوا المفتي واسألوه: هل الطلاق ثابت أو لا؟
لإشعاركم.
ج: الأصل عدم الطلاق، وأن زوجته لا تزال بعصمته، وترثه، ومن يدعي أنه طلق زوجته فعليه البينة لدى الحاكم الشرعي، وأما المعروض الذي قدمه إلى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والذي جاء فيه: (أقدم معروضي هذا إلى فضيلتكم وأطلب فيه طلاق زوجتي (هـ.ص.ج) فهذا لا يعتمد عليه في وقوع الطلاق؛ لأنه ليس صريحا في إيقاعه، بل هو محتمل أن يكون وعدًا بالطلاق، أو رغبة في أخذ موعد من قاضي الأنكحة للحضور، وكتابة الطلاق، وما كان محتملا لا يقع به شيء؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أعرفكم أن ولدي (ع.ب.ف) قد تزوج بامرأة تدعى (هـ.ص.ج) وهي الثانية بعد أم عياله،وبعد ذلك كتب الجواب المرفق إلى قاضي الأنكحة، وأخذ من مكتب الأنكحة موعدا، وإعلانه الطلاق في 27 شعبان 1401هـ، والموعد في شهر ذي القعدة، وعندما شاف الموعد أخذ أم أولاده وأولاده وسافر بهم إلى خميس مشيط بلد خوال عياله، وبعد عودته أراد الله عليه وتوفي بسبب حادث سيارة، ووجدنا ورقة الموعد في جيبه، وراجعنا مكتب الأنكحة وأخبرناه، أنه توفي، وأعطانا الجواب المرفق، وقال: راجعوا المفتي واسألوه: هل الطلاق ثابت أو لا؟
لإشعاركم.
ج: الأصل عدم الطلاق، وأن زوجته لا تزال بعصمته، وترثه، ومن يدعي أنه طلق زوجته فعليه البينة لدى الحاكم الشرعي، وأما المعروض الذي قدمه إلى فضيلة قاضي محكمة الأنكحة والذي جاء فيه: (أقدم معروضي هذا إلى فضيلتكم وأطلب فيه طلاق زوجتي (هـ.ص.ج) فهذا لا يعتمد عليه في وقوع الطلاق؛ لأنه ليس صريحا في إيقاعه، بل هو محتمل أن يكون وعدًا بالطلاق، أو رغبة في أخذ موعد من قاضي الأنكحة للحضور، وكتابة الطلاق، وما كان محتملا لا يقع به شيء؛ لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما الحكمة من مشروعية الطلاق ؟ - ابن عثيمين
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- حكم من يكثر الحلف بالطلاق، وهل يقع طلاقه؟ - ابن باز
- مسألة في الطلاق. - الالباني
- بعض أحكام الطلاق بالكتابة - ابن باز
- حكم قول علي الطلاق - ابن باز
- حكم الحلف بالطلاق في غيبة الزوجة - ابن باز
- حكم وقوع الطلاق في غياب الزوجة. - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- الوعد بالطلاق - اللجنة الدائمة
- تقديم المعروض إلى محكمة الأنكحة بطلب طلا... - اللجنة الدائمة