إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 326 )
س1: كان بينه وبين زوجته نزاع، فقال لها: إذا لك طلاق
سوف يلحقك. ويسأل: ماذا يترتب عليه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته إثر نزاعه معها: إذا لك طلاق سوف يلحقك، وأنه لم يقل لها غير هذا الكلام، فما صدر منه لا يعتبر طلاقا، وإنما هو وعد منه بالطلاق، فإن طلقها بعد ذلك الوعد وقع ما طلقها به، وإن لم يطلقها فلا أثر لهذا الوعد على حياته الزوجية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: كان بينه وبين زوجته نزاع، فقال لها: إذا لك طلاق
سوف يلحقك. ويسأل: ماذا يترتب عليه؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته إثر نزاعه معها: إذا لك طلاق سوف يلحقك، وأنه لم يقل لها غير هذا الكلام، فما صدر منه لا يعتبر طلاقا، وإنما هو وعد منه بالطلاق، فإن طلقها بعد ذلك الوعد وقع ما طلقها به، وإن لم يطلقها فلا أثر لهذا الوعد على حياته الزوجية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الطلاق السني والطلاق البدعي - ابن باز
- امرأة طلقها زوجها دون أن يسمعها شيئا أو يخبر... - ابن عثيمين
- إذا طلق الوكيل غير طلاق السنة لا ينفذ طلاقه - اللجنة الدائمة
- إذا نوى الطلاق ولم يتلفظ به أو يكنيه - اللجنة الدائمة
- حكم من نوى طلاق زوجته ولم يطلقها - ابن باز
- حكم من نوى الطلاق ولم يطلق - ابن باز
- حكم الطلاق . - ابن عثيمين
- لو أن إنساناً نوى الطلاق هل يقع الطلاق .؟ - ابن عثيمين
- لم ينطق بطلاقها ولكن نوى ذلك - اللجنة الدائمة
- هل الوعد بالطلاق يعد طلاقا؟ - ابن باز
- إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر ط... - اللجنة الدائمة