تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر ط... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  326  )  س1: كان بينه وبين زوجته نزاع، فقال لها: إذا لك طلاق  سوف يلحقك. ويسأل: ماذا يترتب عليه؟  ج:  إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أ...
العالم
طريقة البحث
إذا نوى الطلاق ولم ينطق بلفظه لا يعتبر طلاقا
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 326 )
س1: كان بينه وبين زوجته نزاع، فقال لها: إذا لك طلاق
سوف يلحقك. ويسأل: ماذا يترتب عليه؟

ج: إذا كان الأمر كما ذكره المستفتي من أنه قال لزوجته إثر نزاعه معها: إذا لك طلاق سوف يلحقك، وأنه لم يقل لها غير هذا الكلام، فما صدر منه لا يعتبر طلاقا، وإنما هو وعد منه بالطلاق، فإن طلقها بعد ذلك الوعد وقع ما طلقها به، وإن لم يطلقها فلا أثر لهذا الوعد على حياته الزوجية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste