تم نسخ النصتم نسخ العنوان
خالع زوجته على مال فهل تحل له - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  4  )  س: ذكر في معروضه أنه طلق زوجته طلاق السنة، ويرغب  استرجاعها. انتهى. وقد أرفق بالمعروض صكا صادرا من كاتب عدل حجاز بالقرن، المسجل بعد...
العالم
طريقة البحث
خالع زوجته على مال فهل تحل له
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4 )
س: ذكر في معروضه أنه طلق زوجته طلاق السنة، ويرغب
استرجاعها. انتهى. وقد أرفق بالمعروض صكا صادرا من كاتب عدل حجاز بالقرن، المسجل بعدد (227) وتاريخ 19 \ 11 \ 1391 هـ، وقد جاء فيه هذا النص: تصالحنا وتراضينا بطوعنا واختيارنا، على أن يطلق الزوج (س. م) زوجته (ف. م) ويتنازل (ع. م. ش) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته، من نفقة وخلافهما لأخته ولأولادها، وطلق (س.م) زوجته (ف.م) طلاق السنة طلقة واحدة، اعتبارا من يوم 8 \ 11 \ س1391 هـ. انتهى المقصود.

بعد دراسة اللجنة للاستفتاء، ولما ورد في الصك أجابت بالجواب التالي: هذا الطلاق الذي حصل هو طلقة واحدة في مقابل تنازل (ع. م.ش) عن جميع ما يدعيه لموكلته ضد زوج أخته من نفقة وخلافها، وبما أنه طلاق مرتب على عوض، فيكون طلاقا بائنا بالنظر إلى ما صدر من الزوج من لفظ الطلاق على عوض، ويكون خلعا من جهة أنه طلاق في مقابل عوض، وبناء على ذلك فإذا لم تكن هذه الطلقة آخر ثلاث فله أن يتزوجها بعقد جديد، بشروطه ورضاها، وإن كانت هذه الطلقة آخر ثلاث، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وعلى ذلك حصل التوقيع.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste