تم نسخ النصتم نسخ العنوان
طلق زوجته ولا يذكر العدد - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  321  )   س: على أثر سوء تفاهم بينه وبين زوجته، ومن ذلك أنها مسكته في الشارع وقالت له: طلقني، وإنه طلقها بقوله لها: أنت طالق، ولا يدري وش ...
العالم
طريقة البحث
طلق زوجته ولا يذكر العدد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 321 )
س: على أثر سوء تفاهم بينه وبين زوجته، ومن ذلك أنها مسكته في الشارع وقالت له: طلقني، وإنه طلقها بقوله لها: أنت طالق، ولا يدري وش كثر قوله، هي وحدة أو أكثر، وإنه أشهد اثنين من جيرانه على مراجعته زوجته.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر السائل من أنه قال لزوجته: أنت طالق، ثم إنه لا يدري هل قال هذا اللفظ مرة أو أكثر؟ فإذا لم
يوجد من تقوم بشهادته البينة على عدد الطلاق فيعتبر هذا الطلاق واحدة؛ لأنه هو المتحقق باعتراف المطلق، وما عداه فمشكوك فيه، لا يعارض بالأصل، وهو عدمه، وعليه فإذا لم يكن هذا الطلاق آخر ثلاث طلقات صدرت منه على مطلقته ولم يكن على عوض، وثبتت مراجعته زوجته وهي لا تزال في عدتها- فرجوعه صحيح، أما إن كانت مراجعته بعد خروجها من العدة أو كان الطلاق على عوض، ولم يكن ثالث طلاق صدر منه عليها- فله الزواج بها بعقد ومهر جديدين برضاها، أما إن كان ثالث طلاق صدر منه عليها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاح رغبة، لا نكاح تحليل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste