تم نسخ النصتم نسخ العنوان
النفقة على الأسرة بالمعروف - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  18705  )   س: لدي زوجتان وولدان وبنتان وأم وأخت مطلقة، ولها ثلاثة أولاد معها في بيتي، وحرصًا مني في تحري العدل بين زوجتي وأولادي في النفق...
العالم
طريقة البحث
النفقة على الأسرة بالمعروف
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18705 )
س: لدي زوجتان وولدان وبنتان وأم وأخت مطلقة، ولها ثلاثة أولاد معها في بيتي، وحرصًا مني في تحري العدل بين زوجتي وأولادي في النفقة - مأكلاً ومشربًا وملبسًا - عملت الآتي: - جعلت لكل زوجة مائة ريال في الشهر بحيث تكون حرة التصرف فيها ادخارًا أو استهلاكًا فيما يخصها من ملابس ونحوها. - جعلت لكل واحد من الأولاد ذكورًا وإناثًا خمسين ريالاً يستهلكها حسب حاجته، وإذا لم تستهلك ادخرت له بحيـث تكون ملكًا له يصرفها في ملابس أو نحوها. - جعلت مصروف البيت رقم (1 واحد) ثمانمائة ريال في الشهر، للمأكل والمشرب، وهذا البيت يضم والدتي وزوجتي وولدي وبنتي وأختي وأولادها الثلاثة.
- جعلت مصروف البيت رقـم (2) أربعمائـة ريال في الشهر للمأكل والمشرب، وهذا البيت يضم زوجتي الثانيـة وولدي وبنتي فقط. فهل هذا التصرف صواب شرعًا؟ أفتوني مأجورين. - هل يجب علي العدل في غير المبيت والنفقة؟ - تزوجت زوجتي الأولى وأخذت حقها من مهر وحلي وأثاث منزلي، ثم تزوجت زوجتي الثانية فهل يلزمني إعطاء زوجتي الأولى مثل ما أعطيت زوجتي الثانية، أم أن كل واحدة يكفيها ما أخذت من مهر وحلي وأثاث؟ - هل يجوز تمييز إحداهما على الأخرى لحسن تعاملها وعظيم خدمتها. والله يحفظكم.

ج: الواجب عليك النفقة بالمعروف علـى زوجـاتك وأولادك وأمك وأختك بأن تقوم بكفاية كل منهم حسب ما تستطيع، ولا يجوز أن تدخر لأحد أولادك شيئًا مـن مـالك دون الآخرين، وما دفعـت لإحـدى زوجتيـك من الصداق لا يـلزم أن تدفـع مثلـه للأخرى، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste