هل من الممكن أن تكون النفقة للإخوان والأصدقاء المحتاجين صدقة للمال ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل من الممكن أن تكون النفقة للإخوان والأصدقاء المحتاجين صدقة للمال؟
الشيخ : الإخوان إن أراد بهم الأخوّة في الدين فنعم يصح أن تكون زكاتك لهؤلاء الإخوة في الدين إذا كانوا من أهل الزكاة محتاجين لنفقة أو محتاجين لقضاء دين لا يتمكنون من قضائه فإنهم يعطوْن من الزكاة وهي حل لهم أما إن أراد بالإخوان الإخوان من النسب فهذا فيه تفصيل فإن كان تجب عليه نفقتهم فإنه لا يحل لهم أن يعطيَهم من زكاته لأنه إذا أعطاهم من زكاته كان في ذلك توفيرا لماله وإن كانوا لا تجب عليه نفقتهم مثل أن يكون والدهم موجودا وهو أي والدهم محتاج لا يقدر على الإنفاق عليهم فلا حرج عليه أن يعطيَهم من الزكاة إذا كانوا فقراء.
وكذلك لو كان لهم أبناء وهم فقراء فإنه يحِل له أن يعطيهم من زكاته لأنه في هذه الحال لا تجب عليه نفقتهم وهكذا ينبغي أن تكون قاعدة بل ينبغي أن تُعرف فإنها قاعدة نافعة كل قريب تجب عليك نفقته فإنه لا يحل لك أن تعطيه من زكاتك ما تقوم به تلك النفقة لأن في ذلك توفيرا لمالك أما إذا أعطيتهم من زكاتك شيئا لا تتوفر به النفقة بمعنى أن تعطيه لقضاء دين واجب عليه لغير النفقة فإن هذا لا بأس به حتى ولو كان أباك أو ابنك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع للبرنامج رمز لاسمه بـ ن ع ف أرسل برسالة يقول فيها.
الشيخ : الإخوان إن أراد بهم الأخوّة في الدين فنعم يصح أن تكون زكاتك لهؤلاء الإخوة في الدين إذا كانوا من أهل الزكاة محتاجين لنفقة أو محتاجين لقضاء دين لا يتمكنون من قضائه فإنهم يعطوْن من الزكاة وهي حل لهم أما إن أراد بالإخوان الإخوان من النسب فهذا فيه تفصيل فإن كان تجب عليه نفقتهم فإنه لا يحل لهم أن يعطيَهم من زكاته لأنه إذا أعطاهم من زكاته كان في ذلك توفيرا لماله وإن كانوا لا تجب عليه نفقتهم مثل أن يكون والدهم موجودا وهو أي والدهم محتاج لا يقدر على الإنفاق عليهم فلا حرج عليه أن يعطيَهم من الزكاة إذا كانوا فقراء.
وكذلك لو كان لهم أبناء وهم فقراء فإنه يحِل له أن يعطيهم من زكاته لأنه في هذه الحال لا تجب عليه نفقتهم وهكذا ينبغي أن تكون قاعدة بل ينبغي أن تُعرف فإنها قاعدة نافعة كل قريب تجب عليك نفقته فإنه لا يحل لك أن تعطيه من زكاتك ما تقوم به تلك النفقة لأن في ذلك توفيرا لمالك أما إذا أعطيتهم من زكاتك شيئا لا تتوفر به النفقة بمعنى أن تعطيه لقضاء دين واجب عليه لغير النفقة فإن هذا لا بأس به حتى ولو كان أباك أو ابنك. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع للبرنامج رمز لاسمه بـ ن ع ف أرسل برسالة يقول فيها.
الفتاوى المشابهة
- من هم الذين لا يجوز إخراج الزكاة إليهم ؟ وهل... - ابن عثيمين
- ما معنى قوله :( فكان ينفق على أهله نفقة سنة... - ابن عثيمين
- حكم دفع الزكاة للأخت المحتاجة - الفوزان
- النفقة على تعليم الولد من النفقة الواجبة - اللجنة الدائمة
- نفقة الولد تجب للمحتاج - اللجنة الدائمة
- حكم دفع الزكاة للإخوة الذين تجب النفقة عليهم - ابن باز
- حكم النفقة على القريب المحتاج - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة لمن تجب عليه نفقتهم - ابن عثيمين
- امتنع الأب من النفقة على الابن، فهل للأم أن تعط... - ابن باز
- نفقة الأخ المحتاج - اللجنة الدائمة
- هل من الممكن أن تكون النفقة للإخوان والأصدقا... - ابن عثيمين