تم نسخ النصتم نسخ العنوان
نفقة الولد تجب للمحتاج - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  16476  )   س: لي اثنتان من البنات، ربيتهما وكفلتهما حتى أصبحتا  معلمتين، ومضى عليهما ثلاث سنوات منذ توظفتا في التعليم، وإنني لا أعلم أنني...
العالم
طريقة البحث
نفقة الولد تجب للمحتاج
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 16476 )
س: لي اثنتان من البنات، ربيتهما وكفلتهما حتى أصبحتا
معلمتين، ومضى عليهما ثلاث سنوات منذ توظفتا في التعليم، وإنني لا أعلم أنني أخذت منهما ريالاً واحدًا، حيث إنهمـا يستلمان شهريًّا تسعة آلاف ريال، وما زالا يحملانـي مصاريفهما والسكن وأيضًا لدي أولاد صغار، فهل هؤلاء البنات المعلمات المشار إليهما لهما حل أن أصرف عليهما من مال المجموعة أم تقومان بمصاريفهما أسوة بالباقين من إخوانهما؟ حيث إن سهمهما الشرعي يأخذانه كاملاً بعد وفاتي، وهذا فريضة من الله.

ج: النفقة إنما تجب عليك لمن احتاج من أولادك وليس له كسب، أما من استغنى بكسبه فلا يجـب عليـك الإنفـاق عليه لعدم الحاجة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste