تم نسخ النصتم نسخ العنوان
في حال الطلاق لا يمنع أحد الأبوين الطفل... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  21102  )  س: حيث إنني تزوجت من امرأة كندية كانت سـابقًا مسيحية، وقد أسلمت، وأنه يوجد لي منها ابن يعيش معها في  كندا  حاليًّا، وقد طلبت رؤ...
العالم
طريقة البحث
في حال الطلاق لا يمنع أحد الأبوين الطفل من زيارة الآخر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21102 )
س: حيث إنني تزوجت من امرأة كندية كانت سـابقًا مسيحية، وقد أسلمت، وأنه يوجد لي منها ابن يعيش معها في كندا حاليًّا، وقد طلبت رؤية ابني، ولكن والدته رفضت ذلك، لسبب أنه لا يجوز لي رؤيته، حسب ما قالت لي، وحاولت معها مرارًا وتكرارًا، وقدمت شكوى للحكومة الكندية بهذا الخصوص وطلبوا مني دليلاً شرعيًّا يجيز للأب رؤية ابنه، وأيضًا أم ابني
قالت لي ذلك، أرجو إفتائي وإعطائي دليلاً شرعيًّا يجيز لي ذلك لأتمكن من تقديمه لأم الولد وللحكومة الكندية.

ج: إذا خرجت الزوجة من بيت الزوجيـة أو حصلت فرقـة بين الزوجين بطلاق مثلاً، وبينهما مولود أو أكثر فإنـه لا يجـوز في الشريعة الإسلامية أن يمنـع أحدهمـا الآخر مـن رؤية المولود بينهما وزيارته، فإذا كان المولود مثلاً في حضانة أمه فلا يجوز لها منـع والده من رؤيته وزيارتـه؛ لأن اللّـه سبحانه أوجـب صلة الأرحـام بقوله تعـالى: وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى ، وفي الحديث: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste