نكاح ربيبة الأخ
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4848 )
س: لي عم لأب، وقد سبق أن تزوج بامرأة فأنجبت بنتًا ثم طلقها، وتزوج بامرأة أخرى فأنجبت ولدًا وبنتًا، ثم تزوج أخي لأبي من المرأة التي طلقها عمي أي: مطلقة عمي، فأنجبت بنتًا، أي: لأخي من أبي، ثم ماتت زوجة عمي الثانية، أي: أم الولد والبنت وقد سبق أن توفي أخي لأبي بعد أن طلق المرأة التي تزوجها بعد عمي، فتزوج عمي مطلقته الأولى، أي: المرأة التي سبق أن تزوجها، ثم طلقها وتزوجها أخي لأبي، وبعد هذا تزوج ابن عمي لأبي بنت أخي لأبي وتزوجت أنا بنت عمي أخت ابن عمي لأبي، فما رأي سماحتكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فزواج كل منكما صحيح، وكون زوجتك وهي ابنة عمك ربيبة لأخيك، وزوجة ابن عمك وهي ابنة أخيك ربيبة لأبيه - هذا لا أثر له على زواج كل منكما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي عم لأب، وقد سبق أن تزوج بامرأة فأنجبت بنتًا ثم طلقها، وتزوج بامرأة أخرى فأنجبت ولدًا وبنتًا، ثم تزوج أخي لأبي من المرأة التي طلقها عمي أي: مطلقة عمي، فأنجبت بنتًا، أي: لأخي من أبي، ثم ماتت زوجة عمي الثانية، أي: أم الولد والبنت وقد سبق أن توفي أخي لأبي بعد أن طلق المرأة التي تزوجها بعد عمي، فتزوج عمي مطلقته الأولى، أي: المرأة التي سبق أن تزوجها، ثم طلقها وتزوجها أخي لأبي، وبعد هذا تزوج ابن عمي لأبي بنت أخي لأبي وتزوجت أنا بنت عمي أخت ابن عمي لأبي، فما رأي سماحتكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فزواج كل منكما صحيح، وكون زوجتك وهي ابنة عمك ربيبة لأخيك، وزوجة ابن عمك وهي ابنة أخيك ربيبة لأبيه - هذا لا أثر له على زواج كل منكما.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الربيبة وهل يشترط أن تكون في الحجر؟ - ابن عثيمين
- ربيب الأخ ليس محرمًا لأخواته - ابن باز
- الربيبة إذا لم تكن في بيت الزوج ثم طلَّق أمها... - الالباني
- الربيب لا يكون محرما لزوجة زوج الأم - اللجنة الدائمة
- نكاح زوجة ابن الأخ إذا طلقها - اللجنة الدائمة
- بنت بنت الزوجة ربيبة للزوج - اللجنة الدائمة
- الزواج بربيبة الأخ - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بربيبة الأب أو أم زوجته - ابن باز
- ما معنى الربيبة ؟ - الالباني
- حكم زواج الرجل بربيبة أبيه - ابن باز
- نكاح ربيبة الأخ - اللجنة الدائمة