نكاح زوجة ابن الأخ إذا طلقها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14169 )
س: عندي أخ من أبي، وأخي عنده ولد تزوج من امرأة وطلقها، هل تحل لي وأنا عمه أخو أبيه من جهة؟ هل يحل لي أن أتزوجها أم لا؟ والمراد أني أريد أن أتزوج بنت ولد عمي.
ج: يجوز لك أن تتزوج بزوجة ابن أخيك إذا طلقها وخرجت من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: عندي أخ من أبي، وأخي عنده ولد تزوج من امرأة وطلقها، هل تحل لي وأنا عمه أخو أبيه من جهة؟ هل يحل لي أن أتزوجها أم لا؟ والمراد أني أريد أن أتزوج بنت ولد عمي.
ج: يجوز لك أن تتزوج بزوجة ابن أخيك إذا طلقها وخرجت من العدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- طلق زوجته طلقتين - اللجنة الدائمة
- من شروط النكاح: رضا الزوج والزوجة. - ابن عثيمين
- نكاح ربيبة الأخ - اللجنة الدائمة
- هل يجوز أن يتزوج خالي زوجتي إذا طلقتها؟ - ابن باز
- رجل طلق زوجته ثلاث طلقات ثم تزوجها رجل و جلس... - ابن عثيمين
- طلقها ثلاثا ثم تزوجت وطلقت هل ترجع للأول بثلاث... - ابن باز
- حكم من طلق زوجته وتزوجت بغيره، ثم طلقها وعادت ل... - ابن باز
- من طلق زوجه طلقتين ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقه... - ابن عثيمين
- نكاح ابنة زوجة الأب - اللجنة الدائمة
- ما يبقى للزوج الأول من الطلقات بعد أن يتزوجه... - ابن عثيمين
- نكاح زوجة ابن الأخ إذا طلقها - اللجنة الدائمة