تزوج أخت أخيه من الأم وابنة زوجة أبيه من غير أبيه فما الحكم؟
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 4986 )
س: لدي سؤال أرجو أن أجد جوابه الشافي لدى فضيلتكم، وأن تلقوه اهتمامكم، وهو متفرع لفقرتين، وموضوعه واحد: الفقرة الأولى: تزوجت من امرأة، هي أخت لأحد إخواني من أمه، وأخي المذكور أكبر مني سنًا، إذ إن صفة القرابة تتمثل في أن والدي سبق تزوج بأم هذه الفتاة، وأنجب منها أخي الأكبر المذكور، ثم طلقها وتزوجت من رجل آخر، أنجب منها هذه الفتاة، أما أنا فأنا من أم أخرى، وأمي تكون أختًا لأم هذه الفتاة من الأب والأم، حيث تزوجهما والدي واحدة تلو الأخرى، وبهذا فإن أم الفتاة تكون خالتي، ورغم عدم قناعتي بشرعية الزواج فقد لجأت لعدة قضاة بطلب الإفتاء من جواز هذا الزواج، إلا أنني أفهمت بجوازه، ومع ذلك كله فلا زال الشك
يساورني رغم أنه أصبح لدي من هذه الفتاة أربعة أولاد. الفقرة الثانية: تزوجت من هذه الفتاة وأنا في سن مبكر، وحقيقة فلم أكن بالحريص على أمور ديني آنذاك، حيث إنني كنت متهاونًا في أمور الصلاة دون أن ألجأ للحرام بأي شكل كان، وفي تلك الفترة كنت أحلف في مناسبات بالطلاق مثنى وثلاثًا وبدون حساب، ثم لا أفي بذلك الطلاق، مع أنني الآن لا أذكر مدى صدق نيتي في الطلاق، إلا أنني أعرف أنني لا أرغب طلاق زوجتي، ولم يسبق أن حصل بيني وبينها أي خلاف، ولم يسبق أن أشهرت الطلاق في وجهها أو في غيابها قاصدًا طلاقها، وقبل سنتين من تاريخه، من الله علي بالاستقامة والتوبة النصوح، إذ استقمت في جميع أمور ديني ولله الحمد، إلا أنني وجدت أن المحاليف التي صدرت مني إبان جهلي والموضحة أعلاه تقف عقبة في طريق الصلة بيني وزوجتي، لهذا انقطعت عنها منذ أكثر من سنة، حتى أحصل على فتواكم في هذه المحاليف، وعن مدى تأثير الصلة على زواجنا. أرجو إفتائي في هذين الموضوعين
ج: أولاً : إذا كان الواقع من القرابة بينك وبين زوجتك ما ذكرت، فزواجك إياها موافق للشرع؛ لأن كونها ابنة خالتك وأختًا لأخيك من الأم وابنة لمن كانت زوجة لأبيك من غيره قرابة
لا تمنع شرعًا زواجك إياها؛ لعدم وجود نص يحرمها، والأصل الإباحة. ثانيًا: إذا كان الواقع منك ما ذكرت من حلفك بالطلاق مثنى وثُلاثَ أن تفعل كذا أو أن لا تفعله ثم لا تفي، بل حنثت في حلفك وأنك لم تقصد بذلك الحلف طلاق زوجتك وإنما تقصد الحث على الفعل أو المنع منه - فعليك في كل مرة من مرات حنثك في حلفك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ويجزئك أن توزع خمسة أصواع من بر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك على عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وذلك عن كل مرة من مرات حنثك، وإذا لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل يمين. وإذا كنت لا تعرف عدد المرات فاجتهد في تقدير ذلك وأخرج كفارات على حسب ما غلب على ظنك من العدد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لدي سؤال أرجو أن أجد جوابه الشافي لدى فضيلتكم، وأن تلقوه اهتمامكم، وهو متفرع لفقرتين، وموضوعه واحد: الفقرة الأولى: تزوجت من امرأة، هي أخت لأحد إخواني من أمه، وأخي المذكور أكبر مني سنًا، إذ إن صفة القرابة تتمثل في أن والدي سبق تزوج بأم هذه الفتاة، وأنجب منها أخي الأكبر المذكور، ثم طلقها وتزوجت من رجل آخر، أنجب منها هذه الفتاة، أما أنا فأنا من أم أخرى، وأمي تكون أختًا لأم هذه الفتاة من الأب والأم، حيث تزوجهما والدي واحدة تلو الأخرى، وبهذا فإن أم الفتاة تكون خالتي، ورغم عدم قناعتي بشرعية الزواج فقد لجأت لعدة قضاة بطلب الإفتاء من جواز هذا الزواج، إلا أنني أفهمت بجوازه، ومع ذلك كله فلا زال الشك
يساورني رغم أنه أصبح لدي من هذه الفتاة أربعة أولاد. الفقرة الثانية: تزوجت من هذه الفتاة وأنا في سن مبكر، وحقيقة فلم أكن بالحريص على أمور ديني آنذاك، حيث إنني كنت متهاونًا في أمور الصلاة دون أن ألجأ للحرام بأي شكل كان، وفي تلك الفترة كنت أحلف في مناسبات بالطلاق مثنى وثلاثًا وبدون حساب، ثم لا أفي بذلك الطلاق، مع أنني الآن لا أذكر مدى صدق نيتي في الطلاق، إلا أنني أعرف أنني لا أرغب طلاق زوجتي، ولم يسبق أن حصل بيني وبينها أي خلاف، ولم يسبق أن أشهرت الطلاق في وجهها أو في غيابها قاصدًا طلاقها، وقبل سنتين من تاريخه، من الله علي بالاستقامة والتوبة النصوح، إذ استقمت في جميع أمور ديني ولله الحمد، إلا أنني وجدت أن المحاليف التي صدرت مني إبان جهلي والموضحة أعلاه تقف عقبة في طريق الصلة بيني وزوجتي، لهذا انقطعت عنها منذ أكثر من سنة، حتى أحصل على فتواكم في هذه المحاليف، وعن مدى تأثير الصلة على زواجنا. أرجو إفتائي في هذين الموضوعين
ج: أولاً : إذا كان الواقع من القرابة بينك وبين زوجتك ما ذكرت، فزواجك إياها موافق للشرع؛ لأن كونها ابنة خالتك وأختًا لأخيك من الأم وابنة لمن كانت زوجة لأبيك من غيره قرابة
لا تمنع شرعًا زواجك إياها؛ لعدم وجود نص يحرمها، والأصل الإباحة. ثانيًا: إذا كان الواقع منك ما ذكرت من حلفك بالطلاق مثنى وثُلاثَ أن تفعل كذا أو أن لا تفعله ثم لا تفي، بل حنثت في حلفك وأنك لم تقصد بذلك الحلف طلاق زوجتك وإنما تقصد الحث على الفعل أو المنع منه - فعليك في كل مرة من مرات حنثك في حلفك كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، ويجزئك أن توزع خمسة أصواع من بر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما تطعمه أهلك على عشرة مساكين، لكل مسكين نصف صاع، وذلك عن كل مرة من مرات حنثك، وإذا لم تستطع فعليك صيام ثلاثة أيام عن كل يمين. وإذا كنت لا تعرف عدد المرات فاجتهد في تقدير ذلك وأخرج كفارات على حسب ما غلب على ظنك من العدد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زواج الرجل بأخت زوجة أبيه - ابن باز
- زواج الأخت من الأب من ابن الأخ من الأم - اللجنة الدائمة
- أخته من أبيه تزوجت وقاطعته هي وزوجها - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بأخت الأخ من الأم من جهة أبيه - ابن باز
- زواج الابن من أخت زوجة أبيه - اللجنة الدائمة
- كنت متهاونا وكنت أحلف بالطلاق كثيرا وبدو... - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الرجل من أخت زوجة أبيه أو بنتها - ابن باز
- نكاح الرجل لأخت أخته من أمه لأبيها - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الرجل بأخت زوجة أبيه - ابن باز
- ابن زوجة أبيه من غير أبيه هل يتزوج أخته؟ - اللجنة الدائمة
- تزوج أخت أخيه من الأم وابنة زوجة أبيه من... - اللجنة الدائمة