زواج الأخت من الأب من ابن الأخ من الأم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1717 )
س: لي أخ من أمي وله ولد، ولي أخت من أبي، وأرغب في تزويج أختي من أبي إلى ابن أخي من أمي، هل تحل له؟
ج: يجوز أن تتزوج أختك من أبيك على ابن أخيك من أمك، وكونه ابنًا لأخيك من أمك لا يمنع زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لي أخ من أمي وله ولد، ولي أخت من أبي، وأرغب في تزويج أختي من أبي إلى ابن أخي من أمي، هل تحل له؟
ج: يجوز أن تتزوج أختك من أبيك على ابن أخيك من أمك، وكونه ابنًا لأخيك من أمك لا يمنع زواجه بها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاع - ابن باز
- الزواج بابنة عم أخوها من الأب هو أخوه من... - اللجنة الدائمة
- زواج الابن من أخت زوجة أبيه - اللجنة الدائمة
- زواج الأخ لأب من ابنة الخالة - اللجنة الدائمة
- الزواج من بنت ابن أخته - اللجنة الدائمة
- نكاح الرجل لأخت أخته من أمه لأبيها - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بأخت الأخ من الأم من جهة أبيه - ابن باز
- الزواج من ابنة زوج أختك من غيرها - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأم بالأخ من الأب - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأم بابن الأخت من الأب - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأب من ابن الأخ من الأم - اللجنة الدائمة