حكم الزواج بأخت الأخ من الأم من جهة أبيه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
لي أخ من ناحية الأم، وله أخت من ناحية أبيه، فهل يجوز لي الزواج منها؟
الجواب:
نعم إذا كان ما بينكما رضاع؛ فلا بأس، أخوك من أمك له أخت من أبيه، فأنت تتزوج أخته من أبيه؛ لأن أباه ليس أباك، إنما اشتركتما في الأم، فإذا تزوجت أخت أخيك من أمك، وهي أخته من أبيه، وليس بينكما رضاعة، ولا قرابة أخرى؛ فلا بأس.
لي أخ من ناحية الأم، وله أخت من ناحية أبيه، فهل يجوز لي الزواج منها؟
الجواب:
نعم إذا كان ما بينكما رضاع؛ فلا بأس، أخوك من أمك له أخت من أبيه، فأنت تتزوج أخته من أبيه؛ لأن أباه ليس أباك، إنما اشتركتما في الأم، فإذا تزوجت أخت أخيك من أمك، وهي أخته من أبيه، وليس بينكما رضاعة، ولا قرابة أخرى؛ فلا بأس.
الفتاوى المشابهة
- حكم زواج الرجل بأخت أخته من الرضاعة - ابن باز
- حكم الزواج بأخت الأخ من الرضاع - ابن باز
- حكم زواج الرجل بأخت زوجة أبيه - ابن باز
- حكم الزواج من أخت الأخ من الرضاعة - ابن باز
- حكم زواج الرجل من أخت زوجة أبيه أو بنتها - ابن باز
- زواج الأخت من الأم بابن الأخت من الأب - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بأخت الأخت من الرضاع - ابن باز
- زواج الأخت من الأب من ابن الأخ من الأم - اللجنة الدائمة
- نكاح الرجل لأخت أخته من أمه لأبيها - اللجنة الدائمة
- زواج الأخت من الأم بالأخ من الأب - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بأخت الأخ من الأم من جهة أبيه - ابن باز