زواج أخت الزوجة لابن الرجل من الزوجة السابقة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12016 )
س: هناك رجل تزوج من فتاة ولها أخت عمرها ثلاثة عشر عامًا، كما أنه يوجد للرجل ابن من زوجة سابقة عمره ثلاثة عشر عامًا، وقام بخطبة الفتاة الصغيرة لابنه وذلك من والدها، ووافق والدها ويرغب في العقد عليها لابنه دون الدخلة من الآن على أن تؤجل الدخلة حتى بلوغ الشاب الخامسة عشر، وذلك حتى لا يقوم بخطبتها شخص آخر، وذلك بقصد جمع كل العائلتين، فهل هذا جائز وفقكم الله؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز العقد على أخت الزوجة لابن الرجل من الزوجة السابقة . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: هناك رجل تزوج من فتاة ولها أخت عمرها ثلاثة عشر عامًا، كما أنه يوجد للرجل ابن من زوجة سابقة عمره ثلاثة عشر عامًا، وقام بخطبة الفتاة الصغيرة لابنه وذلك من والدها، ووافق والدها ويرغب في العقد عليها لابنه دون الدخلة من الآن على أن تؤجل الدخلة حتى بلوغ الشاب الخامسة عشر، وذلك حتى لا يقوم بخطبتها شخص آخر، وذلك بقصد جمع كل العائلتين، فهل هذا جائز وفقكم الله؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر جاز العقد على أخت الزوجة لابن الرجل من الزوجة السابقة . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زواج الرجل بأخت زوجة أبيه - ابن باز
- ما حكم من زوج ابنته برجل وشرط أن يزوجه بأخته؟ - ابن باز
- نكاح الرجل بنت زوج أخته - اللجنة الدائمة
- زوجة ابن الأخت وزوجة ابن الأخ - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الرجل من أخت زوجة أبيه أو بنتها - ابن باز
- حكم زواج الرجل بأخت زوجة أبيه - ابن باز
- زوج والده أخته لأحد الناس مقابل تزويج اب... - اللجنة الدائمة
- زوج الأخت ليس محرما لأخت زوجته - اللجنة الدائمة
- زوج ابنة الأخت - اللجنة الدائمة
- زواج الابن من أخت زوجة أبيه - اللجنة الدائمة
- زواج أخت الزوجة لابن الرجل من الزوجة الس... - اللجنة الدائمة