تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زواج الرجل بابنة امرأة كانت زوجة لأبيه - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  14884  )  س:  بعد موت أبي تزوجت زوجته - أي: زوجة أبي - من عمي، وأنجبت منه بنتًا، هل يجوز لهذه البنت - ابنة عمي - الزواج من ابني؟ علمًا أن...
العالم
طريقة البحث
زواج الرجل بابنة امرأة كانت زوجة لأبيه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 14884 )
س: بعد موت أبي تزوجت زوجته - أي: زوجة أبي - من عمي، وأنجبت منه بنتًا، هل يجوز لهذه البنت - ابنة عمي - الزواج من ابني؟ علمًا أن زوجة أبي تعتبر زوجة جد ابني .
ج: إذا كانت زوجة أبيك التي تزوجها عمك غير أمك فإنه يجوز لابنك أن يتزوج ابنتها من عمك؛ لأن المحرم أن يتزوج المسلم زوجة والده أو جده؛ لقوله تعالى: وَلاَ تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ فالنهي عما نكح الأب فقط ولا يشمل بناتهن من غير أبيك ولا أخواتهن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste