هل يصح زواج الرجل بابنة زوجة أبيه؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل يصح للرجل أن يتزوج امرأة، وابنه يتزوج بنتها، أو العكس؟
الجواب:
لا بأس أن يتزوج الإنسان امرأة، وولده يتزوج بنتها، لا حرج في ذلك، أو يتزوج إنسان بنتًا، وولده يأخذ أمها؛ لأنها أجنبية منه، ليست حرامًا عليه، أو أختها، أو خالتها.
هل يصح للرجل أن يتزوج امرأة، وابنه يتزوج بنتها، أو العكس؟
الجواب:
لا بأس أن يتزوج الإنسان امرأة، وولده يتزوج بنتها، لا حرج في ذلك، أو يتزوج إنسان بنتًا، وولده يأخذ أمها؛ لأنها أجنبية منه، ليست حرامًا عليه، أو أختها، أو خالتها.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزواج بين أبناء رجل وبنات مطلقته من رجل آخر - ابن باز
- تزوج ابنة خاله وأبيه تزوج أمها فما الحكم؟ - اللجنة الدائمة
- زواج من سبق لزوج والدته أن تزوجها - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الزواج من بنت ابن زوجة الأب من ر... - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الرجل من بنت زوجة أبيه - ابن باز
- حكم زواج الرجل من أخت زوجة أبيه أو بنتها - ابن باز
- ابن زوجة أبيه من غير أبيه هل يتزوج أخته؟ - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من ابنة زوجة الأب من رجل آخر - ابن باز
- حكم زواج الرجل بأخت زوجة أبيه - ابن باز
- زواج الرجل بابنة امرأة كانت زوجة لأبيه - اللجنة الدائمة
- هل يصح زواج الرجل بابنة زوجة أبيه؟ - ابن باز