حكم الزواج من ابنة زوجة الأب من رجل آخر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة يقول مرسلها من حائل (م. ق. س): تزوج أبي امرأة ثم فارقها، وأخذها شخص آخر فأنجبت منه بنتاً، فهل تصلح لي أن أتزوجها؟ وفقكم الله.
الجواب: نعم، بنت زوجة أبيه لا حرج فيها، إذا كان ما في رضاع يحرمها، إذا كان زوجة أبيه ليس بينه وبينها رضاع، ومجرد كونها زوجة أبيه لا يحرم بنتها عليه، لو كان معها بنت من قديم -قبل أبيه- من زوج سابق وتزوجها هو وأبوه تزوج الأم لا بأس، وهكذا البنت الجديدة من زوج جديد له أن يتزوجها. نعم.
الجواب: نعم، بنت زوجة أبيه لا حرج فيها، إذا كان ما في رضاع يحرمها، إذا كان زوجة أبيه ليس بينه وبينها رضاع، ومجرد كونها زوجة أبيه لا يحرم بنتها عليه، لو كان معها بنت من قديم -قبل أبيه- من زوج سابق وتزوجها هو وأبوه تزوج الأم لا بأس، وهكذا البنت الجديدة من زوج جديد له أن يتزوجها. نعم.
الفتاوى المشابهة
- الزواج من بنت عم الأب من زوجته التي كانت... - اللجنة الدائمة
- هل يصح زواج الرجل بابنة زوجة أبيه؟ - ابن باز
- حكم الزواج بين أبناء رجل وبنات مطلقته من رجل آخر - ابن باز
- زوجة الأب لا تكون محرمًا لزوج البنت من غيرها - ابن باز
- حرمة الزواج من امرأة الأب - الفوزان
- الزواج من بنت زوجة الأب - الفوزان
- زواج الرجل بابنة امرأة كانت زوجة لأبيه - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الرجل من بنت زوجة أبيه - ابن باز
- حكم الزواج من بنات زوجة الأب من رجل آخر - ابن باز
- هل يجوز الزواج من بنت ابن زوجة الأب من ر... - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من ابنة زوجة الأب من رجل آخر - ابن باز