تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الزواج بابنة الخالة

اللجنة الدائمة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6609 )
س4: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة خالته الشقيقة؟
ج 4: يجوز له ذلك؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع شرعي يوجب العدول عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.