يريد الزواج من أخت خاله من أبيه حيث أمه أخت خاله من أمه فقط
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 12902 )
س: رجل يريد الزواج من أخت خاله من أبيه، حيث إن أمه أختًا لخاله من الأم فقط، فهل هذا الزواج صحيح؟ علمًا أن خاله سيكون خالا لولده مستقبلاً.
ج: إذا كانت أمك أختًا لخالك من جهة الأم فقط فيجوز لك الزواج من أخت خالك من جهة الأب فقط؛ لأنها ليست من المحرمات في النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل يريد الزواج من أخت خاله من أبيه، حيث إن أمه أختًا لخاله من الأم فقط، فهل هذا الزواج صحيح؟ علمًا أن خاله سيكون خالا لولده مستقبلاً.
ج: إذا كانت أمك أختًا لخالك من جهة الأم فقط فيجوز لك الزواج من أخت خالك من جهة الأب فقط؛ لأنها ليست من المحرمات في النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل ابنت الأخت و الخال والخالة من الأهل المير... - ابن عثيمين
- حكم الزواج من بنات الخال والخالة لمن رضع من جدت... - ابن باز
- حكم زواج الرجل من أخت زوجة أبيه أو بنتها - ابن باز
- حكم زواج المرأة بخالها - ابن عثيمين
- حكم كشف الوجه أمام زوج الخالة وزوج الأخت - ابن باز
- ابنة خال الأم - اللجنة الدائمة
- هل خالُ الخال من محارم المرأة؟ - ابن باز
- محرمية خال الأم - ابن باز
- الزواج بامرأة الخال - اللجنة الدائمة
- الخالة هي أخت الأم - اللجنة الدائمة
- يريد الزواج من أخت خاله من أبيه حيث أمه... - اللجنة الدائمة