الزواج بابنة الخالة
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6609 )
س4: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة خالته الشقيقة؟
ج 4: يجوز له ذلك؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع شرعي يوجب العدول عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة خالته الشقيقة؟
ج 4: يجوز له ذلك؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع شرعي يوجب العدول عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الجمع بين المرأة وابنة خالتها - ابن باز
- محرمية خال الأم - ابن باز
- حكم الزواج من بنات الخال والخالة لمن رضع من جدت... - ابن باز
- يريد الزواج من أخت خاله من أبيه حيث أمه... - اللجنة الدائمة
- هل خالُ الخال من محارم المرأة؟ - ابن باز
- حكم زواج المرأة بخالها - ابن عثيمين
- ابنة خال الأم - اللجنة الدائمة
- زواج الأخ لأب من ابنة الخالة - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج من ابنة العم وابنة الخالة - ابن باز
- الزواج بامرأة الخال - اللجنة الدائمة
- الزواج بابنة الخالة - اللجنة الدائمة