تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

الزواج بابنة الخالة

السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6609 )
س4: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة خالته الشقيقة؟
ج 4: يجوز له ذلك؛ لأن الأصل الجواز، ولم يوجد مانع شرعي يوجب العدول عنه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة