س5: سمعت كثيرًا من صيغ العقد، منها كلمة: أنكحتك،
وملكتك، وزوجتك. فما هو الصحيح؟
ج5: كل ما يدل من الصيغ على عقد النكاح يصح عقد الزواج به، كالصيغ المذكورة وما في معناها في أصح قولي العلماء، وأصرحها: (زوجتك)، و (أنكحتك)، ثم (ملكتك). وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.