صيغة عقد النكاح
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
حدثونا لو تكرمتم عن الصيغة الصحيحة لعقد النكاح؟
الجواب:
الصواب أنه يفعل بكل صيغة، ما له صيغة معينة، هذا هو الصواب، لكل أهل بلد أو قبيلة عرفهم، لكن المشهور منها: أنكحتك وزوجتك، يقول الولي للزوج: أنكحتك أختي أو بنتي أو زوجتك أو ملكتك، وإن قال: وهبتك أو أعطيتك أو ألفاظ أخرى يعرفون معناها، وقال الزوج: قبلت، صح ذلك، فلو قال للزوج: أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي وقصده الزواج، وقال الزوج: قبلت ذلك، صح بحضرة شاهدين، إذا كانت الشروط متوفرة من رضا البنت، وليس فيها مانع لا إحرام وليست زوجة ولا معتدة، إذا كان ليس بها مانع وقبلت فلا بأس بحضرة شاهدين، برضاها وحضرة شاهدين وأن تكون خالية من الموانع، الزوج والمرأة خاليين من الموانع، ليس فيهما موانع.
فالحاصل أن الألفاظ لا حرج في تنوعها، وقال بعض أهل العلم: لا بد أن يكون بلفظ: زوجت وأنكحت، ولكن ليس عليه دليل، فالصواب أن النكاح ينعقد بالألفاظ الدالة على معناه كالبيع والهبة والإجارة ونحوها، فإذا قال: ملكتك ابنتي، أو أعطيتك ابنتي، أو وهبتك ابنتي أو أختي أو عمتي قصده التزويج وهم يعرفون ذلك، وقال: قبلت، بحضرة الشاهدين وبكمال الشروط فلا بأس.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
حدثونا لو تكرمتم عن الصيغة الصحيحة لعقد النكاح؟
الجواب:
الصواب أنه يفعل بكل صيغة، ما له صيغة معينة، هذا هو الصواب، لكل أهل بلد أو قبيلة عرفهم، لكن المشهور منها: أنكحتك وزوجتك، يقول الولي للزوج: أنكحتك أختي أو بنتي أو زوجتك أو ملكتك، وإن قال: وهبتك أو أعطيتك أو ألفاظ أخرى يعرفون معناها، وقال الزوج: قبلت، صح ذلك، فلو قال للزوج: أعطيتك ابنتي أو وهبتك ابنتي وقصده الزواج، وقال الزوج: قبلت ذلك، صح بحضرة شاهدين، إذا كانت الشروط متوفرة من رضا البنت، وليس فيها مانع لا إحرام وليست زوجة ولا معتدة، إذا كان ليس بها مانع وقبلت فلا بأس بحضرة شاهدين، برضاها وحضرة شاهدين وأن تكون خالية من الموانع، الزوج والمرأة خاليين من الموانع، ليس فيهما موانع.
فالحاصل أن الألفاظ لا حرج في تنوعها، وقال بعض أهل العلم: لا بد أن يكون بلفظ: زوجت وأنكحت، ولكن ليس عليه دليل، فالصواب أن النكاح ينعقد بالألفاظ الدالة على معناه كالبيع والهبة والإجارة ونحوها، فإذا قال: ملكتك ابنتي، أو أعطيتك ابنتي، أو وهبتك ابنتي أو أختي أو عمتي قصده التزويج وهم يعرفون ذلك، وقال: قبلت، بحضرة الشاهدين وبكمال الشروط فلا بأس.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- عقد الرجل النكاح لنفسه - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح إذا كان أحد الشاهدين لا يصلي - ابن باز
- السنة في عقد النكاح - اللجنة الدائمة
- إذا كان الشاهد لا يصلي يعاد عقد النكاح - ابن باز
- صيغة عقد الزواج وشروطه - ابن باز
- شروط عقد النكاح - ابن عثيمين
- صفة عقد النكاح - ابن باز
- صيغ العقد - اللجنة الدائمة
- صيغة عقد النكاح الشرعي - ابن باز
- صيغة عقد النكاح - ابن باز
- صيغة عقد النكاح - ابن باز