صيغة عقد النكاح
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
هل هناك صيغة ثابتة من السنة للعقد بين الزوجين؟ وما هي لو تكرمتم؟
الجواب:
الصحيح ليس بثابت في ذلك شيء معين، لكن كثير من أهل العلم يقولون: إنه يتلفظ بلفظ: أنكحت وزوجت، هذان اللفظان معروفان فيما يتعلق بالنكاح، ولكن الصحيح إنه لا يتعين، لو قال: ملكتك أو جوزتك بنتي، أو أعطيتك بنتي على سنة الله ورسوله، وقصده النكاح، وقال الزوج: قبلت صح بذلك؛ لأن الرسول ﷺ لم يعين لفظًا معينًا في الزواج، ولكن إذا قال: أنكحتك أو زوجتك يكون أحسن خروجًا من الخلاف، إذا قال: أنكحتك بنتي أو أختك أو زوجتك يكون أفضل، وإن قال غير ذلك من الألفاظ التي أراد بها الزواج، ويعرفها الزوج، قال: أعطيتك بنتي، أو ملكتك بنتي، أو وهبتك بنتي على سنة الله ورسوله، أو على مهر كذا، فقال الزوج: قبلت هذا الزواج، وبينهما مهر، وليس هناك موانع، الزوجة راضية بحضرة شاهدين والولي الذي هو أقرب الناس إليها كأبيها وابنها وبعدهما أقرب العصبة.
إذا كان الولي هو الذي تولى الزواج، وأولاهم الأب، ثم الابن، ثم ابن الابن، فأنزل، ثم أقرب العصبة هذا هو الولي، ويكون ذلك بحضرة شاهدين عدلين، فالجميع أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان، إذا كانت المرأة سليمة ليست في عدة، وليست مكرهة، بل راضية، فالنكاح لا بأس به، ولو قال بغير لفظ النكاح، لو قال: أعطيتك، أو ملكتك، أو وهبتك، لا حرج؛ لأن النية معروفة، والمقصود معروف وهو النكاح، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
هل هناك صيغة ثابتة من السنة للعقد بين الزوجين؟ وما هي لو تكرمتم؟
الجواب:
الصحيح ليس بثابت في ذلك شيء معين، لكن كثير من أهل العلم يقولون: إنه يتلفظ بلفظ: أنكحت وزوجت، هذان اللفظان معروفان فيما يتعلق بالنكاح، ولكن الصحيح إنه لا يتعين، لو قال: ملكتك أو جوزتك بنتي، أو أعطيتك بنتي على سنة الله ورسوله، وقصده النكاح، وقال الزوج: قبلت صح بذلك؛ لأن الرسول ﷺ لم يعين لفظًا معينًا في الزواج، ولكن إذا قال: أنكحتك أو زوجتك يكون أحسن خروجًا من الخلاف، إذا قال: أنكحتك بنتي أو أختك أو زوجتك يكون أفضل، وإن قال غير ذلك من الألفاظ التي أراد بها الزواج، ويعرفها الزوج، قال: أعطيتك بنتي، أو ملكتك بنتي، أو وهبتك بنتي على سنة الله ورسوله، أو على مهر كذا، فقال الزوج: قبلت هذا الزواج، وبينهما مهر، وليس هناك موانع، الزوجة راضية بحضرة شاهدين والولي الذي هو أقرب الناس إليها كأبيها وابنها وبعدهما أقرب العصبة.
إذا كان الولي هو الذي تولى الزواج، وأولاهم الأب، ثم الابن، ثم ابن الابن، فأنزل، ثم أقرب العصبة هذا هو الولي، ويكون ذلك بحضرة شاهدين عدلين، فالجميع أربعة: الزوج، والولي، والشاهدان، إذا كانت المرأة سليمة ليست في عدة، وليست مكرهة، بل راضية، فالنكاح لا بأس به، ولو قال بغير لفظ النكاح، لو قال: أعطيتك، أو ملكتك، أو وهبتك، لا حرج؛ لأن النية معروفة، والمقصود معروف وهو النكاح، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم عقد النكاح إذا كان أحد الشاهدين لا يصلي - ابن باز
- إذا كان الشاهد لا يصلي يعاد عقد النكاح - ابن باز
- حكم عقد النكاح بامرأة لا تصلي - ابن باز
- شروط عقد النكاح - ابن عثيمين
- السنة في عقد النكاح - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح بدون ولي - ابن باز
- صيغ العقد - اللجنة الدائمة
- صفة عقد النكاح - ابن باز
- صيغة عقد النكاح الشرعي - ابن باز
- صيغة عقد النكاح - ابن باز
- صيغة عقد النكاح - ابن باز