تم نسخ النصتم نسخ العنوان
بنات العم وبناتهن أجانب عن أولاد عمها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  18767  )   س أسرتان لأخوين كانا يقيمان في منزلين منفصلين، توفي واحد منهما وترك ولدين، وزوجته حامل وأنجبت ولدًا، ثم انتقل الأولاد مع والدت...
العالم
طريقة البحث
بنات العم وبناتهن أجانب عن أولاد عمها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 18767 )
س أسرتان لأخوين كانا يقيمان في منزلين منفصلين، توفي واحد منهما وترك ولدين، وزوجته حامل وأنجبت ولدًا، ثم انتقل الأولاد مع والدتهم للعيش مع عمهم (أخي أبيهم) بعد الزواج من زوجة أخيه المتوفى، وعاشوا جميعًا في بيت واحد، كبر الأولاد علمًا بأن لعمهم من زوجته الأولى بنات، وصار البنات يكشفن
للأولاد، حتى صارت بينهم صلة قوية مثل التي بين الإخوان، وبعد فترة من الزمن تزوجت واحدة من البنات من شخص خارج الأسرة، وصار الأولاد يزورونها مع والدها، علمًا بأن للبنت المتزوجة أربع أخوات لم يتزوجن، واختلاطهم بالأولاد مستمر بحكم إعاشتهم في منزل واحد. وسؤالي هو: 1 - هل للأولاد الثلاثة الحق في رؤية وجوه البنات الأربع؟ مع العلم أن البنات يقمن بخدمة الأولاد في غسل الملابس وطهي الطعام.. إلخ. 2 - هل للأولاد الحق في التزوج من البنات؟ علمًا بأن الأولاد يعتبرون البنات أخوات لهم والبنات كذلك، علمًا أنه يوجد عند العم أولاد وبنات من أم الأولاد؟ 3 - ما هو موقف زوج البنت المتزوجة من زيارات أولاد عمها، وهل عليه إثم في زيارتهم؟ 4 - هل يقع على ولي الأمر إثم في رؤية الأولاد للبنات؟ 5 - ما هو دور الأب والأم في ذلك؟

ج بنات العم وبنات بنت العم هن أجانب من أولاد عمهن، وكون عم الأولاد تزوج من أمهن أو أن البنات يقمن بخدمة أولاد عمهن والأولاد يعتبرون بنات عمهم أخوات لهم لا يبيح ذلك نظر الأولاد لبنات عمهم أو بنات بنت عمهم، ولا يجوز للبنات أن
يكشفن لهم، ويجوز لكل واحد من الأولاد أن يتزوج بإحدى بنات عمه أو بنات بنت عمه إذا لم يكن بينهم رضاع؛ لأنهن أجنبيات منهم، ولا مانع من زيارة الأولاد لبنات عمهم، ولكن بدون خلوة بهن، مع تحجب البنات واحتشامهن في لباسهن، ويأثم كل من الأم والأب إذا رضيا برؤية الأولاد لبناتهم وهن كاشفات لوجوههن أو غير محتشمات. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste