عم الأم محرم لأولادها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 8533 )
س1: إذا كان لأخي بنت، والبنت أنجبت بنتًا، فهل يجوز لي أن أعاملها كمعاملة أمها أم لا؟
ج1: تصير محرمًا لها؛ لأنك عم أمها، وعم أمها عمها، وهكذا بنات بنت بنت أخيك وإن نزلن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: إذا كان لأخي بنت، والبنت أنجبت بنتًا، فهل يجوز لي أن أعاملها كمعاملة أمها أم لا؟
ج1: تصير محرمًا لها؛ لأنك عم أمها، وعم أمها عمها، وهكذا بنات بنت بنت أخيك وإن نزلن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل زوج بنت البنت محرم للجدة .؟ - ابن عثيمين
- زواج بنت ابن العم - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الرجل من ابنة عم والدته - ابن باز
- حكم الزواج من بنت عم الأب - ابن باز
- حكم السلام على بنت عم الأب ومصافحتها - ابن باز
- نكاح بنت عم الوالد - اللجنة الدائمة
- هل تكون ابنة عمتي محرما لي؟ - الفوزان
- زواج البنت بابن عم أبيها - اللجنة الدائمة
- بنات العم وبناتهن أجانب عن أولاد عمها - اللجنة الدائمة
- العم محرم لبنت أخيه - اللجنة الدائمة
- عم الأم محرم لأولادها - اللجنة الدائمة