ابن بنت بنت أخت الجدة ليس من المحارم
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 13371 )
س: وضعت الحجاب عن كل الذين لا يجب علي الكشف عليهم، ولكني لم أضع الحجاب على ولد بنت بنت أخت جدتي، حيث إني أعتبره مثل أخي؛ لأني ليس لي أخ من أمي وأبي، ولي أخ من والدي ولكنه لا يهتم بي ولا يسألني عن أمور دنياي وآخرتي، ويسألني عن صحتي فقط ولا شيء سوى ذلك، وهذا ولد بنت بنت أخت جدتي رجل محترم متزوج، يطيع الله وينصح الناس إلى ما فيه صلاح أمورهم وآخرتهم، وهو ينصحني باستمرار، ويرسل لي الكتب الدينية والنصائح، ويحثني على طاعة الله تعالى ورسوله، وأنا أعتبره مثل أخي الأكبر الموجه لي حين الخطأ، وعمره حوالي 46 سنة، وأنا الآن أضع الحجاب عن أخيه وهو لا، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ علمًا بأنني لو وضعت الحجاب عنه أخاف أنه يقول: إني ناكرة للمعروف؛ لأنه هو الذي أرشدني إلى وضع الحجاب وعدم الخروج وأنا متزينة، ونصحني بوضع القفاز على يدي والقفاز أيضًا على رجلي، هذه بعض النصائح التي كان يرسلها لي من جدة عندما يحضر أي إنسان إلى قريتنا. أرجو من سماحتكم توجيهي إلى ما هو صحيح وفيه رضاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ج: يجب عليك أن تحتجبي من ابن بنت بنت أخت جدتك؛
لأنه ابن بنت بنت خالة أبيك، وهو ليس من محارمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: وضعت الحجاب عن كل الذين لا يجب علي الكشف عليهم، ولكني لم أضع الحجاب على ولد بنت بنت أخت جدتي، حيث إني أعتبره مثل أخي؛ لأني ليس لي أخ من أمي وأبي، ولي أخ من والدي ولكنه لا يهتم بي ولا يسألني عن أمور دنياي وآخرتي، ويسألني عن صحتي فقط ولا شيء سوى ذلك، وهذا ولد بنت بنت أخت جدتي رجل محترم متزوج، يطيع الله وينصح الناس إلى ما فيه صلاح أمورهم وآخرتهم، وهو ينصحني باستمرار، ويرسل لي الكتب الدينية والنصائح، ويحثني على طاعة الله تعالى ورسوله، وأنا أعتبره مثل أخي الأكبر الموجه لي حين الخطأ، وعمره حوالي 46 سنة، وأنا الآن أضع الحجاب عن أخيه وهو لا، فهل علي إثم في ذلك أم لا؟ علمًا بأنني لو وضعت الحجاب عنه أخاف أنه يقول: إني ناكرة للمعروف؛ لأنه هو الذي أرشدني إلى وضع الحجاب وعدم الخروج وأنا متزينة، ونصحني بوضع القفاز على يدي والقفاز أيضًا على رجلي، هذه بعض النصائح التي كان يرسلها لي من جدة عندما يحضر أي إنسان إلى قريتنا. أرجو من سماحتكم توجيهي إلى ما هو صحيح وفيه رضاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ج: يجب عليك أن تحتجبي من ابن بنت بنت أخت جدتك؛
لأنه ابن بنت بنت خالة أبيك، وهو ليس من محارمك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- زواج بنت ابن العم - اللجنة الدائمة
- العم محرم لبنت أخيه - اللجنة الدائمة
- حكم خروج البنت مع غير المحارم - ابن باز
- حكم الجمع بين المرأة وبنت ولد أخيها - ابن باز
- زوج البنت من المحارم - ابن باز
- الجدة محرم لزوج بنت بنتها - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للرجل أن يتزوج بنت جده.؟ - ابن عثيمين
- زوج بنت البنت يكون محرما لجدتها - ابن عثيمين
- هل زوج بنت البنت محرم للجدة .؟ - ابن عثيمين
- حكم الزواج ببنت بنت الأخ - ابن باز
- ابن بنت بنت أخت الجدة ليس من المحارم - اللجنة الدائمة