تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الجدة محرم لزوج بنت بنتها

اللجنة الدائمة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 278 )
س2: إذا كان لبنت أم وجدة من الأم، وتزوجت البنت زوجًا، فهل تصبح جدة هذه البنت محرمًا لزوج هذه البنت فيصح أن تكشف له؟
ج2: إذا كان الأمر كما ذكرت فالجدة محرم لزوج بنت بنتها؛ لقوله تعالى: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ إلى أن قال: وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ، والجدة وإن علت فهي أم تعطى حكمها، وعلى ذلك يجوز أن تكشف لزوج بنت بنتها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.