تم نسخ النصتم نسخ العنوان
القسم والنشوز - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  21418  )  س: إنني متزوج امرأتين، وعندي أولاد وبنات من كل واحدة ولله الحمد، فأرغب إعطاء إحداهن بيتا حيث هي من دولة أجنبية، علما أنها أخذت ...
العالم
طريقة البحث
القسم والنشوز
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21418 )
س: إنني متزوج امرأتين، وعندي أولاد وبنات من كل واحدة ولله الحمد، فأرغب إعطاء إحداهن بيتا حيث هي من دولة أجنبية، علما أنها أخذت الجنسية السعودية، وليس لها
قريب في المملكة، فهل أستطيع أن أسجل لها بيتا باسمها؟ أفيدوني رعاكم الله وأثابكم، آمين.

ج: الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه وزوجاته فيما يستطيعه، أما ما لا يستطيعه فليس العدل بواجب عليه، وإعطاء إحدى الزوجتين بيتا دون الأخرى مما يستطيعه الزوج، فلا يجوز له ذلك، ولم يذكر في السؤال مبرر شرعي يسوغ ذلك، والأصل في ذلك: قوله -صلى الله عليه وسلم-: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الخمسة إلا أحمد . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste