القسم والنشوز
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 21418 )
س: إنني متزوج امرأتين، وعندي أولاد وبنات من كل واحدة ولله الحمد، فأرغب إعطاء إحداهن بيتا حيث هي من دولة أجنبية، علما أنها أخذت الجنسية السعودية، وليس لها
قريب في المملكة، فهل أستطيع أن أسجل لها بيتا باسمها؟ أفيدوني رعاكم الله وأثابكم، آمين.
ج: الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه وزوجاته فيما يستطيعه، أما ما لا يستطيعه فليس العدل بواجب عليه، وإعطاء إحدى الزوجتين بيتا دون الأخرى مما يستطيعه الزوج، فلا يجوز له ذلك، ولم يذكر في السؤال مبرر شرعي يسوغ ذلك، والأصل في ذلك: قوله -صلى الله عليه وسلم-: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الخمسة إلا أحمد . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إنني متزوج امرأتين، وعندي أولاد وبنات من كل واحدة ولله الحمد، فأرغب إعطاء إحداهن بيتا حيث هي من دولة أجنبية، علما أنها أخذت الجنسية السعودية، وليس لها
قريب في المملكة، فهل أستطيع أن أسجل لها بيتا باسمها؟ أفيدوني رعاكم الله وأثابكم، آمين.
ج: الواجب على الزوج أن يعدل بين زوجتيه وزوجاته فيما يستطيعه، أما ما لا يستطيعه فليس العدل بواجب عليه، وإعطاء إحدى الزوجتين بيتا دون الأخرى مما يستطيعه الزوج، فلا يجوز له ذلك، ولم يذكر في السؤال مبرر شرعي يسوغ ذلك، والأصل في ذلك: قوله -صلى الله عليه وسلم-: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك رواه الخمسة إلا أحمد . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- فوائد حديث : ( اللهم هذا قسمي فيما أملك ... ) . - ابن عثيمين
- القسم بين الزوجات بالعدل وإلا فبرضاهن - اللجنة الدائمة
- أحد السائلين يطلب من الشيخ نصيحة بخصوص نشوز زو... - الالباني
- ما حكم نشوز المرأة ، وإذا لم ينفع الهجر ، هل تفارق - الفوزان
- العدل بين الزوجات ، وحديث : ( اللهم هذا قسمي ف... - الالباني
- القسم بين الزوجات بالعدل - اللجنة الدائمة
- كيفية معاملة الزوجة عند نشوزها - ابن باز
- حكم رفض الزوجة إعطاء زوجها من مالها - ابن باز
- ما حكم نشوز المرأة - الفوزان
- حقيقة النشوز - اللجنة الدائمة
- القسم والنشوز - اللجنة الدائمة