خالعها ويرغب في مراجعتها وهي لا ترغب
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 991 )
س: إنه طلق زوجته (ح. م. س.) بدون شعور مع ثورة غضب وكانت حاملاً، وبعد ما وضعت طلّقها ثانية، وقد راجعها أمام القاضي، وأولاده معها في حالة يرثى لها، ويصعب عليه أن يفرق بين الأم وأطفالها، فهل يجوز إعادتها إلى عصمته؟ وبسؤال قاضي جهته وادي ضمد عن واقع قضيتهما،
أجاب: بأن (ع. م. ج) طلق زوجته (ح. م. س) المذكورة طلقة واحدة على عوض، هو أن تحمل له زوجته أطفاله منها (أ. ع) و (خ. ع) حتى يبلغا رشدهما، أو تتزوج أمهما، وكتب بذلك صكًا برقم (407) في 29 \ 11 \ 1393هـ، وأنه لما ذكر أن زوجته ترغبه، جرى استحضارها وإفهامهما بما تضمنه خطاب فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، وما إذا كانت ترغبه زوجًا لها برضاها بعقد ومهر جديدين، فأصرت أنها لا ترغبه كليًّا، ودون إقرارها بدفتر الضبط (ج 18) وصحيفة (95) عام 1394 هـ.
ج: حيث إن المستفتي (ع. م. ج)، قد طلق زوجته (ح. م. س) طلقة على عوض، حسب ما ذكره فضيلة القاضي، ودونه بصك رقم (407) في 29 \ 11 \ 1393هـ، وحيث إن فضيلة القاضي قد استحضر الزوجة بناء على رغبة الزوج في العودة إليها، ودعواه أنها ترغبه، وأفهمهما أنه يجوز عودتها إليه بعقد ومهر جديدين برضاها، وأنها أصرت على أنها لا ترغبه كليًّا- وحيث إن الأمر كذلك، فلا سبيل لـ (ع. م. ج) على زوجته (ح. م) المذكورة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إنه طلق زوجته (ح. م. س.) بدون شعور مع ثورة غضب وكانت حاملاً، وبعد ما وضعت طلّقها ثانية، وقد راجعها أمام القاضي، وأولاده معها في حالة يرثى لها، ويصعب عليه أن يفرق بين الأم وأطفالها، فهل يجوز إعادتها إلى عصمته؟ وبسؤال قاضي جهته وادي ضمد عن واقع قضيتهما،
أجاب: بأن (ع. م. ج) طلق زوجته (ح. م. س) المذكورة طلقة واحدة على عوض، هو أن تحمل له زوجته أطفاله منها (أ. ع) و (خ. ع) حتى يبلغا رشدهما، أو تتزوج أمهما، وكتب بذلك صكًا برقم (407) في 29 \ 11 \ 1393هـ، وأنه لما ذكر أن زوجته ترغبه، جرى استحضارها وإفهامهما بما تضمنه خطاب فضيلة رئيس إدارات البحوث العلمية والإفتاء، وما إذا كانت ترغبه زوجًا لها برضاها بعقد ومهر جديدين، فأصرت أنها لا ترغبه كليًّا، ودون إقرارها بدفتر الضبط (ج 18) وصحيفة (95) عام 1394 هـ.
ج: حيث إن المستفتي (ع. م. ج)، قد طلق زوجته (ح. م. س) طلقة على عوض، حسب ما ذكره فضيلة القاضي، ودونه بصك رقم (407) في 29 \ 11 \ 1393هـ، وحيث إن فضيلة القاضي قد استحضر الزوجة بناء على رغبة الزوج في العودة إليها، ودعواه أنها ترغبه، وأفهمهما أنه يجوز عودتها إليه بعقد ومهر جديدين برضاها، وأنها أصرت على أنها لا ترغبه كليًّا- وحيث إن الأمر كذلك، فلا سبيل لـ (ع. م. ج) على زوجته (ح. م) المذكورة إلا بعقد ومهر جديدين وبرضاها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ظاهر من زوجته على أمر وندم ويرغب أن تعمله - اللجنة الدائمة
- قال المؤلف :" والتعريض: إني في مثلك لراغب وت... - ابن عثيمين
- طلق زوجته طلاق السنة العام الماضي ويرغب... - اللجنة الدائمة
- خالع زوجته على مال فهل تحل له - اللجنة الدائمة
- هل يعد طلاقاً من قال لزوجته: لا أرغبك؟ - ابن باز
- تفسير قوله تعالى: (وإلى ربك فارغب) - ابن عثيمين
- حكم من طلق امرأته طلبًا لرغبتها - ابن باز
- خالعها وقررت الرجوع إليه - اللجنة الدائمة
- ما حكم من رغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ - ابن عثيمين
- تزوج بغير رغبة ويرغب طلاق زوجته - اللجنة الدائمة
- خالعها ويرغب في مراجعتها وهي لا ترغب - اللجنة الدائمة