المخالعة على أكثر مما أعطى
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 357 )
س: رجل تزوج بامرأة، ودفع لها مهرها سبعة آلاف ريال، ثم إنها لم ترض به بعد ذلك زوجًا لها، فجاءه ابن عمها وطلب منه أن يخالعها بالمهر الذي دفعه لها، فامتنع إلا بزيادة ثلاثة آلاف 3000 ريال، ويسأل هل تجوز له هذه الزيادة؟
ج: لا يظهر لنا بأس في أخذ الزوج الزيادة التي طلبها على دفعه مهرًا لها، وذلك في مقابلة مخالعته إياها، حيث يظهر من السؤال أنها هي التي ترغب في مخالعته؛ لعدم رضاها به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: رجل تزوج بامرأة، ودفع لها مهرها سبعة آلاف ريال، ثم إنها لم ترض به بعد ذلك زوجًا لها، فجاءه ابن عمها وطلب منه أن يخالعها بالمهر الذي دفعه لها، فامتنع إلا بزيادة ثلاثة آلاف 3000 ريال، ويسأل هل تجوز له هذه الزيادة؟
ج: لا يظهر لنا بأس في أخذ الزوج الزيادة التي طلبها على دفعه مهرًا لها، وذلك في مقابلة مخالعته إياها، حيث يظهر من السؤال أنها هي التي ترغب في مخالعته؛ لعدم رضاها به. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- المهر من حق المرأة ولها أن تسقطه - اللجنة الدائمة
- ما حكم اشتراط أبي المرأة على الزوج ألا يدفع... - ابن عثيمين
- رجل راتبه خمسة آلاف ريال و ينفق خمسة آلاف ري... - ابن عثيمين
- المخالعة لا تعود لزوجها إلا بنكاح جديد - ابن باز
- حكم طلب الزوج مالا أكثر مما أعطى المرأة عند... - ابن عثيمين
- حكم من تزوج امرأة دون أن يعطيها مهراً - ابن باز
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- المخالعة بينونة صغرى ما لم تسبقها طلقتان - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للرجل أن يأخذ أكثر مما أعطى في المهر ؟ - الالباني
- هل يجوز للزوج بأن يطالب زوجته أكثر من المهر... - ابن عثيمين
- المخالعة على أكثر مما أعطى - اللجنة الدائمة