الخروج دون إذن للعمل وللزيارة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7731 )
س2: ما حكم خروج المرأة دون إذن زوجها لجاراتها وأهلها وللعمل كذلك؟
ج2: لا يجوز لها ذلك إلا بإذن صريح أو عرفي، كأن يكون ذلك عرفا بينهما فلم ينكر عليها، أو شرط عملها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: ما حكم خروج المرأة دون إذن زوجها لجاراتها وأهلها وللعمل كذلك؟
ج2: لا يجوز لها ذلك إلا بإذن صريح أو عرفي، كأن يكون ذلك عرفا بينهما فلم ينكر عليها، أو شرط عملها في عقد النكاح. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم خروج البنت للدعوة إلى الله دون إذن والدها - ابن باز
- لا يجوز خروج الزوجة إلا بإذن زوجها - الفوزان
- الخروج لزيارة الأفارب والجيران - اللجنة الدائمة
- خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه - اللجنة الدائمة
- حكم الخروج من العمل بدون إذن المرجع - اللجنة الدائمة
- الخروج لزيارة الأقارب - اللجنة الدائمة
- حكم خروج المرأة مع ولدها دون إذن زوجها - ابن باز
- حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله - اللجنة الدائمة
- حكم زيارة المرأة لجيرانها دون إذن زوجها - ابن باز
- الخروج إلى السوق دون إذن الزوج - اللجنة الدائمة
- الخروج دون إذن للعمل وللزيارة - اللجنة الدائمة