الخروج لزيارة الأفارب والجيران
اللجنة الدائمة
السؤال الحادي عشر من الفتوى رقم ( 7484 )
س1: ما حكم خروج المرأة من بيتها لزيارة أختها وزوجات أقارب زوجها، وحريم الجيران إذا كانت منازلهم بجوار منزلها بدون إذن من زوجها؟
ج1: لا تخرج من بيت زوجها لمثل ذلك إلا بإذنه، وإذا أذن لها خرجت ملتزمة بآداب الإسلام، متحجبة غير متعطرة، إلى سائر ما ينبغي أن تكون عليه من آداب الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: ما حكم خروج المرأة من بيتها لزيارة أختها وزوجات أقارب زوجها، وحريم الجيران إذا كانت منازلهم بجوار منزلها بدون إذن من زوجها؟
ج1: لا تخرج من بيت زوجها لمثل ذلك إلا بإذنه، وإذا أذن لها خرجت ملتزمة بآداب الإسلام، متحجبة غير متعطرة، إلى سائر ما ينبغي أن تكون عليه من آداب الإسلام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم زيارة المرأة لجيرانها دون إذن زوجها - ابن باز
- هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الخروج إلى ال... - ابن عثيمين
- هل يجوز للمرأة أن تخرج للزيارات وزوجها غائب .؟ - الالباني
- لا يجوز خروج الزوجة إلا بإذن زوجها - الفوزان
- حكم تعدد خروج المرأة لزيارة الأخوات في الله - اللجنة الدائمة
- خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه - اللجنة الدائمة
- الخروج دون إذن للعمل وللزيارة - اللجنة الدائمة
- ما حكم الرجل الذي يسيء معاملة الجيران و يتحد... - ابن عثيمين
- حكم خروج المرأة إلى الأسواق والجيران دون علم الزوج - ابن باز
- الخروج لزيارة الأقارب - اللجنة الدائمة
- الخروج لزيارة الأفارب والجيران - اللجنة الدائمة