تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

ما يراه الرجل من زوجته

اللجنة الدائمة

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4250 )
س6: هل يجوز للزوج أن يتجرد من كل ملابسه لزوجته عند الجماع، وهل يجوز لها هي كذلك بالنسبة لزوجها؟

ج6: نعم، يجوز ذلك، ولكن ينبغي أن يكون عليهما ما يسترهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.