ما يجوز للرجل أن يراه من زوجته
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4624 )
س4: هل يجوز للرجل أن يرى من زوجته وكذلك المرأة ما شاء؟
ج 4: يجوز للرجل أن يرى من زوجته، وأن ترى منه ما شاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: هل يجوز للرجل أن يرى من زوجته وكذلك المرأة ما شاء؟
ج 4: يجوز للرجل أن يرى من زوجته، وأن ترى منه ما شاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز لأم الزوجة أن تقابل زوج ابنتها ك... - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته ؟ - الالباني
- ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الز... - ابن عثيمين
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للرجل أن يحج بمال زوجته ؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز أن يرى الرجل زوجته قبل أن يدفع المهر ك... - الالباني
- زوجة جد الزوجة - اللجنة الدائمة
- ما يحل أن يراه الرجل من زوجته - ابن باز
- والد الزوج هل يرى أم زوجة ولده؟ - اللجنة الدائمة
- ما يراه الرجل من زوجته - اللجنة الدائمة
- ما يجوز للرجل أن يراه من زوجته - اللجنة الدائمة