ما يراه الرجل من زوجته
اللجنة الدائمة
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4250 )
س6: هل يجوز للزوج أن يتجرد من كل ملابسه لزوجته عند الجماع، وهل يجوز لها هي كذلك بالنسبة لزوجها؟
ج6: نعم، يجوز ذلك، ولكن ينبغي أن يكون عليهما ما يسترهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س6: هل يجوز للزوج أن يتجرد من كل ملابسه لزوجته عند الجماع، وهل يجوز لها هي كذلك بالنسبة لزوجها؟
ج6: نعم، يجوز ذلك، ولكن ينبغي أن يكون عليهما ما يسترهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الزوج ليس محرما لزوجة والد زوجته - اللجنة الدائمة
- كشف الزوجة أمام زوج أم الزوج - اللجنة الدائمة
- هل لأم الزوج حق على الزوجة ؟ - ابن عثيمين
- ما حق الزوج على الزوجة ؟ وما حق الزوجة على ا... - ابن عثيمين
- زوج عمة الزوجة ليس لها بمحرم - اللجنة الدائمة
- ما حق الزوج على الزوجة وما حق الزوجة على الز... - ابن عثيمين
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- زوجة جد الزوجة - اللجنة الدائمة
- والد الزوج هل يرى أم زوجة ولده؟ - اللجنة الدائمة
- ما يجوز للرجل أن يراه من زوجته - اللجنة الدائمة
- ما يراه الرجل من زوجته - اللجنة الدائمة