تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الجماع في حالة التجرد - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  4522  )   س2:  هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانان،  أو يجب عليهما أن يستترا؟     ج2:  يجب على كل من الرجل والمرأة...
العالم
طريقة البحث
الجماع في حالة التجرد
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 4522 )
س2: هل يجوز للرجل أن يجامع زوجته وهما عريانان، أو يجب عليهما أن يستترا؟
ج2: يجب على كل من الرجل والمرأة أن يحفظ عورته من
الناس إلا الرجل مع زوجته أثناء الجماع وأمته والعكس؛ لما رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت: يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: "إن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها"، قلت: فإذا كان أحدنا خاليا، قال: "فالله أحق أن يستحيا منه فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينبغي الاستتار حال الخلوة عموما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste