تم نسخ النصتم نسخ العنوان
رجل لا يصلي مع الجماعة - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  19596  )  س 4: ما حكم  رجل لا يصلي مع الجماعة  ، وقد نهيناه عدة مرات، ويعتذر أن ملابسه غير طاهرة، كونه يشتغل في ملحمة، و...
العالم
طريقة البحث
رجل لا يصلي مع الجماعة
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 19596 )
س 4: ما حكم رجل لا يصلي مع الجماعة ، وقد نهيناه عدة مرات، ويعتذر أن ملابسه غير طاهرة، كونه يشتغل في ملحمة، ويقول إنه يصلي لوحده وله فترة طويلة على هذه الحال، فهل هذا يجوز؟
ج 4: يجب على الرجل أن يصلي الصلوات الخمس جماعة مع المسلمين في بيوت الله تعالى، ولا يجوز التخلف عن الجماعة إلا لعذر شرعي؛ كمرض وخوف ونحو ذلك، وبإمكان الشخص المذكور تخصيص لباس نظيف غير لباس مهنته لأداء هذا الواجب العظيم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر" ، قيل لابن عباس رضي الله عنهما: ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste