ما يجوز للرجل أن يراه من زوجته
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4624 )
س4: هل يجوز للرجل أن يرى من زوجته وكذلك المرأة ما شاء؟
ج 4: يجوز للرجل أن يرى من زوجته، وأن ترى منه ما شاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: هل يجوز للرجل أن يرى من زوجته وكذلك المرأة ما شاء؟
ج 4: يجوز للرجل أن يرى من زوجته، وأن ترى منه ما شاء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
