هل يجوز للرجل أن يحج بمال زوجته ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السؤال الثاني يقول لزوجتي عندي مبلغ من المال، وأريد أن أؤدي الحج منه فهل يجوز لي ذلك؟
الشيخ : إذا أذِنت لك في هذا أي أذنت لك زوجك زوجتك بأن تحج من مالها الذي عندك لها فلا حرج عليك في هذا، ولكن إن خفت أن يكون عليك في ذلك غضاضة وأن تمُن عليك به في المستقبل وأن ترى لنفسها مرتبة فوقك من أجل هذا فلا تفعل فإنه لا ينبغي للإنسان أن يُذل نفسه لأحد إلا لله عز وجل.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه السائلة ف أ أ ع من السودان.
الشيخ : إذا أذِنت لك في هذا أي أذنت لك زوجك زوجتك بأن تحج من مالها الذي عندك لها فلا حرج عليك في هذا، ولكن إن خفت أن يكون عليك في ذلك غضاضة وأن تمُن عليك به في المستقبل وأن ترى لنفسها مرتبة فوقك من أجل هذا فلا تفعل فإنه لا ينبغي للإنسان أن يُذل نفسه لأحد إلا لله عز وجل.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذه السائلة ف أ أ ع من السودان.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للمرأة أن تتصدق من مال زوجها بدون عل... - ابن عثيمين
- ما يراه الرجل من زوجته - اللجنة الدائمة
- إذا زوج رجل ابنته واشترط على الزوج أن يحج به... - ابن عثيمين
- ما يجوز للرجل أن يراه من زوجته - اللجنة الدائمة
- تقديم أهل الزوجة مبلغا من المال للزوج - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الزوجة من مال زوجها بغير إذنه - ابن باز
- هل يجوز الحج لمن أعطي مالاً يحج به وما حكم ه... - ابن عثيمين
- أخذ الزوجة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- هل يجوز أخذ المرأة من مال زوجها لحاجتها؟ - ابن باز
- تصدق الزوجة من مال زوجها - اللجنة الدائمة
- هل يجوز للرجل أن يحج بمال زوجته ؟ - ابن عثيمين