منع النسل لضيق العيش
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4263 )
س4: ما حكم الرجل عنده ستة أولاد أو سبعة أو خمسة، ولكن ليس عنده قوت العيش، فهل حلال أن يقطع الأولاد أم حرام؟
ج 4: لا يجوز أن يستعمل ما يقطع الأولاد لهذا السبب الذي ذكر؛ لأن رزقهم على الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: ما حكم الرجل عنده ستة أولاد أو سبعة أو خمسة، ولكن ليس عنده قوت العيش، فهل حلال أن يقطع الأولاد أم حرام؟
ج 4: لا يجوز أن يستعمل ما يقطع الأولاد لهذا السبب الذي ذكر؛ لأن رزقهم على الله سبحانه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- توجيه لمن أخذ والده ماله ويريد منه العيش معه - ابن باز
- ما حكم تنظيم النسل و تحديده.؟ - ابن عثيمين
- تحديد النسل - الفوزان
- حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال بن المثنى... - ابن عثيمين
- حكم تنظيم النسل لمن يمرض أولادها بعد الولادة - ابن باز
- ما حكم الإسلام في تحديد النسل؟ - ابن باز
- حكم منع الحمل أو تحديد النسل - اللجنة الدائمة
- ما حكم تحديد النسل في الإسلام ؟ - الالباني
- تحديد النسل من أجل تربية الأولاد - اللجنة الدائمة
- حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي حدثنا عبد ال... - ابن عثيمين
- منع النسل لضيق العيش - اللجنة الدائمة