منع الحمل لحالة الرضيع وأمه
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 3843 )
س3: فيه نساء يستعملن حبوب منع الحمل في الفترة التي يرضعن فيها أطفالهن خوفًا أن يلحق الضرر بأطفالهن أو بأنفسهن، فما حكم ذلك، وهل هو جائز أم لا؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يكن في هذه الحبوب ضرر يعود على النساء فلا إثم عليهن في استعمال الحبوب من أجل العذر المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: فيه نساء يستعملن حبوب منع الحمل في الفترة التي يرضعن فيها أطفالهن خوفًا أن يلحق الضرر بأطفالهن أو بأنفسهن، فما حكم ذلك، وهل هو جائز أم لا؟
ج3: إذا كان الأمر كما ذكر، ولم يكن في هذه الحبوب ضرر يعود على النساء فلا إثم عليهن في استعمال الحبوب من أجل العذر المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حبوب منع الحيض - الفوزان
- استعمال حبوب منع الحمل عند الحاجة - ابن باز
- حكم حمل الرضيع أثناء الصلاة - الفوزان
- هل يجوز تعاطي حبوب منع الحمل؟ - ابن عثيمين
- هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل للنساء. - الالباني
- ما حكم استعمال حبوب منع الحمل؟ - ابن باز
- حكم استخدام حبوب منع الحمل - ابن عثيمين
- منع الحمل خوفا على الرضيع - اللجنة الدائمة
- تعاطي حبوب منع الحمل - الفوزان
- حكم استعمال حبوب منع الحمل - ابن باز
- منع الحمل لحالة الرضيع وأمه - اللجنة الدائمة