إجراء العقد بالكتابة فقط
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17979 )
س: أنا من المغرب العربي، مسلم، تزوجت من مصر، ونظرًا لأنني أعتبر أجنبيًّا في مصر فإن الأجنبي يعقد له عقد القِران المحامي المسلم بمصر، يختار أي محامي يريده، طريقة عقد الزواج الذي تم. كتب بيننا المحامي عقد زواج على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب أبي حنيفة، بحضور (الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، وشاهدين، ووالدة الزوجة) وكتب المحامي العقد كتابة، وقرأه
عليهم قراءة، ووافق الجميع على جميع ما هو مكتوب بالعقد، ووقع الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، والشهود، والمحامي، على جميع ما هو مكتوب بهذا العقد، وتم توثيق العقد من المحكمة في مصر، ولم يطلب المحامي الذي عقد القران من والد الزوجة أن ينطق بـ: زوّجتك ابنتي، ولم يطلب من الزوج أن ينطق قبلت هذا الزواج، بل وافق الجميع على عقد الزواج كتابة وقراءة وسماعًا من المحامي، ووقع والد الزوجة، ووقع الزوج، ووقعت الزوجة، ووقع الشاهدان، ووقع المحامي على ذلك العقد، وتم الزواج ودخل الزوج بزوجته، ولهما عام كامل وزواجهما موفق. المطلوب: هل هذا العقد والزواج صحيح أم باطل، أو يحتاج إلى تجديد، وماذا يترتب عليه من كفارة إذا كان هذا الزواج غير صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا
ج: الواجب إعادة العقد المذكور؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفا عليه، وما مضى يعتبر نكاحًا باطلاً، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: أنا من المغرب العربي، مسلم، تزوجت من مصر، ونظرًا لأنني أعتبر أجنبيًّا في مصر فإن الأجنبي يعقد له عقد القِران المحامي المسلم بمصر، يختار أي محامي يريده، طريقة عقد الزواج الذي تم. كتب بيننا المحامي عقد زواج على سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب أبي حنيفة، بحضور (الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، وشاهدين، ووالدة الزوجة) وكتب المحامي العقد كتابة، وقرأه
عليهم قراءة، ووافق الجميع على جميع ما هو مكتوب بالعقد، ووقع الزوج، ووالد الزوجة، والزوجة، والشهود، والمحامي، على جميع ما هو مكتوب بهذا العقد، وتم توثيق العقد من المحكمة في مصر، ولم يطلب المحامي الذي عقد القران من والد الزوجة أن ينطق بـ: زوّجتك ابنتي، ولم يطلب من الزوج أن ينطق قبلت هذا الزواج، بل وافق الجميع على عقد الزواج كتابة وقراءة وسماعًا من المحامي، ووقع والد الزوجة، ووقع الزوج، ووقعت الزوجة، ووقع الشاهدان، ووقع المحامي على ذلك العقد، وتم الزواج ودخل الزوج بزوجته، ولهما عام كامل وزواجهما موفق. المطلوب: هل هذا العقد والزواج صحيح أم باطل، أو يحتاج إلى تجديد، وماذا يترتب عليه من كفارة إذا كان هذا الزواج غير صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا
ج: الواجب إعادة العقد المذكور؛ لأنه لا يجزئ في عقد النكاح مجرد التوقيع على العقد المكتوب، فلا بد من لفظ يصدر من الولي بالإيجاب، ولفظ يصدر من الزوج بالقبول بأي لفظ تعارفا عليه، وما مضى يعتبر نكاحًا باطلاً، وعلى الجميع التوبة إلى الله من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم عقد الزواج دون حضور الزوج - ابن باز
- حكم عقد النكاح إذا كان أحد الشاهدين لا يصلي - ابن باز
- إذا أسلم الرجل وزوجته لا يجدد عقد زواجهما - اللجنة الدائمة
- إذا كان الشاهد لا يصلي يعاد عقد النكاح - ابن باز
- عقد الزواج - الفوزان
- إذا تم العقد الشرعي بشروطه لكن دون كتابة ذلك إ... - الالباني
- حكم عقد الزوجية للزوجين تاركي الصلاة - ابن باز
- حكم العقد لمن عقد على امرأة لا تصلي - ابن باز
- العقد الصحيح - الفوزان
- حكم العقد إذا كان الزوجان لا يصليان - ابن باز
- إجراء العقد بالكتابة فقط - اللجنة الدائمة