حكم عقد النكاح في الكنسية
اللجنة الدائمة
السؤال التاسع والعشرون من الفتوى رقم ( 11967 )
س29: هل يجوز عقد الزواج في كنيسة ؟ وهل يجوز عقد الزواج مرتين إحداهما على الطريقة الإسلامية، والأخرى على الطريقة النصرانية وذلك لإرضاء الطرفين؟
ج 29: لا يجوز عقد النكاح في الكنيسة، ويكفي العقد الإسلامي، ولا يجوز العقد الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س29: هل يجوز عقد الزواج في كنيسة ؟ وهل يجوز عقد الزواج مرتين إحداهما على الطريقة الإسلامية، والأخرى على الطريقة النصرانية وذلك لإرضاء الطرفين؟
ج 29: لا يجوز عقد النكاح في الكنيسة، ويكفي العقد الإسلامي، ولا يجوز العقد الآخر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- طريقة عقد النكاح - ابن عثيمين
- إذا كان الشاهد لا يصلي يعاد عقد النكاح - ابن باز
- حكم العقد لمن عقد على امرأة لا تصلي - ابن باز
- السنة في عقد النكاح - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح إذا كان أحد الشاهدين لا يصلي - ابن باز
- عقد الرجل النكاح لنفسه - اللجنة الدائمة
- عقد النكاح في المسجد - اللجنة الدائمة
- عقد النكاح يوم الأحد - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح في المسجد - ابن عثيمين
- ما حكم عقد النكاح لمن كان لا يصلي؟ - ابن باز
- حكم عقد النكاح في الكنسية - اللجنة الدائمة