عقد الرجل النكاح لنفسه
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 11045 )
س3: هل يجوز للرجل المملك أن يملك لنفسه على الزوجة؟
ج3: يجوز للرجل أن يعقد النكاح لنفسه، فمثلاً لو قال ولي المرأة للرجل: أنكحتك ابنتي فلانة، فقال: قبلت، صح العقد إذا كان بحضور شاهدين عدلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل يجوز للرجل المملك أن يملك لنفسه على الزوجة؟
ج3: يجوز للرجل أن يعقد النكاح لنفسه، فمثلاً لو قال ولي المرأة للرجل: أنكحتك ابنتي فلانة، فقال: قبلت، صح العقد إذا كان بحضور شاهدين عدلين. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم عقد النكاح في المسجد - ابن عثيمين
- حكم عقد النكاح بدون ولي - ابن باز
- شروط عقد النكاح - ابن عثيمين
- ما حكم عقد النكاح لمن كان لا يصلي؟ - ابن باز
- عقد النكاح يوم الأحد - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح إذا كان أحد الشاهدين لا يصلي - ابن باز
- كثرة حضور عقد النكاح - اللجنة الدائمة
- حكم عقد النكاح بين رجل وامرأة لا يصليان - ابن باز
- إذا كان الشاهد لا يصلي يعاد عقد النكاح - ابن باز
- السنة في عقد النكاح - اللجنة الدائمة
- عقد الرجل النكاح لنفسه - اللجنة الدائمة