أجرة المأذون على عقد النكاح
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 8129 )
س2: جرت العادة أن يعطى المأذون الشرعي مبلغًا من المال مقابل عقد النكاح بين الزوجين، هل يباح للمأذون الشرعي أخذ هذا المال؟ علمًا أنه يذهب مع الزوج إلى مقر الزواج ولو طالت المسافة.
ج2: إذا لم يكن موظفًا لهذا الغرض يتقاضى عليه راتبًا من الدولة جاز له أن يأخذ ما يعطاه مقابل تنظيم إجراء العقد وكتابته،
أما إذا كان موظفًا فلا يجوز له حتى لو انتقل من مقر عمله إلى مقر المعقود لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: جرت العادة أن يعطى المأذون الشرعي مبلغًا من المال مقابل عقد النكاح بين الزوجين، هل يباح للمأذون الشرعي أخذ هذا المال؟ علمًا أنه يذهب مع الزوج إلى مقر الزواج ولو طالت المسافة.
ج2: إذا لم يكن موظفًا لهذا الغرض يتقاضى عليه راتبًا من الدولة جاز له أن يأخذ ما يعطاه مقابل تنظيم إجراء العقد وكتابته،
أما إذا كان موظفًا فلا يجوز له حتى لو انتقل من مقر عمله إلى مقر المعقود لهما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- عقد النكاح يوم الأحد - اللجنة الدائمة
- ما حكم عقد النكاح لمن كان لا يصلي؟ - ابن باز
- صيغة عقد النكاح الشرعي - ابن باز
- هل يجوز اتخاذ مهنة المأذون الشرعي الذي يكتب عق... - الالباني
- متى يكتب عقد النكاح؟ وحكم المصافحة عند العقد - ابن باز
- طلب إعادة تجديد العقد لدى مأذون آخر لخلا... - اللجنة الدائمة
- صفة عقد النكاح - ابن باز
- هل يشترط ألا يعقد إلا المأذون الشرعي وهل يصح... - ابن عثيمين
- حكم عقد النكاح بامرأة لا تصلي - ابن باز
- هل يتم العقد بدون المأذون؟ - اللجنة الدائمة
- أجرة المأذون على عقد النكاح - اللجنة الدائمة