تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم تنازل الخاطب لآخر عن مخطوبته للزواج بها

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6969 )
س1: هل يجوز أن أقدم خطيبتي لأخ لي شقيق ليتزوج بها بدلاً مني لرغبتي عن الزواج الآن، وهي قد بلغت الزواج؟.
ج1: يجوز أن تتنازل عن خطبتها له أو لغيره، وله بعد ذلك أن يتزوجها إن رضيت به، أما إذا كنت عقدت عليها عقد النكاح فلا يجوز أن يتزوجها إلا إذا طلقتها وانقضت عدتها إن كنت دخلت بها ورضيت به زوجًا لها، مع مراعاة سائر شروط النكاح الشرعية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.