سفر المرأة وابنتها للحج بدون محرم
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18818 )
س3: هل يجوز لأختين شقيقتين أو للأم وابنتها أن تسافرا سفر الحج بدون محرم من مثل هذه البلدة غير الإسلامية؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم ، والجمع من النساء لا يغني عن المحرم في السفر؛ لما صح عن النبي من النهي عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س3: هل يجوز لأختين شقيقتين أو للأم وابنتها أن تسافرا سفر الحج بدون محرم من مثل هذه البلدة غير الإسلامية؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم ، والجمع من النساء لا يغني عن المحرم في السفر؛ لما صح عن النبي من النهي عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم حج المرأة مع نساء بدون محرم - ابن باز
- حكم خروج المرأة أو سفرها بدون محرم - ابن باز
- سفر المرأة مع المرأة بدون محرم - ابن باز
- حكم سفر المرأة بدون محرم مع الأمن - ابن باز
- سفر المرأة بدون محرم للضرورة - اللجنة الدائمة
- حكم حج المرأة بدون محرم - ابن باز
- حكم سفر المرأة بدون محرم - ابن عثيمين
- حكم سفر المرأة بدون محرم - ابن عثيمين
- ما حكم سفر المرأة أو حجها بدون مَحْرَم؟ - ابن باز
- حكم سفر المرأة للحج بدون محرم - ابن باز
- سفر المرأة وابنتها للحج بدون محرم - اللجنة الدائمة