تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سفر المرأة وابنتها للحج بدون محرم - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  18818  )  س3:  هل يجوز لأختين شقيقتين أو للأم وابنتها أن تسافرا سفر الحج بدون محرم  من مثل هذه البلدة غير الإسلامية؟  ج3...
العالم
طريقة البحث
سفر المرأة وابنتها للحج بدون محرم
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18818 )
س3: هل يجوز لأختين شقيقتين أو للأم وابنتها أن تسافرا سفر الحج بدون محرم من مثل هذه البلدة غير الإسلامية؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم" ، والجمع من النساء لا يغني عن المحرم في السفر؛ لما صح عن النبي من النهي عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste