تم نسخ النصتم نسخ العنوان
سفرالسؤال
العالم
طريقة البحث
سفر المرأة وابنتها للحج بدون محرم
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 18818 )
س3: هل يجوز لأختين شقيقتين أو للأم وابنتها أن تسافرا سفر الحج بدون محرم من مثل هذه البلدة غير الإسلامية؟
ج3: لا يجوز للمرأة أن تسافر إلا مع محرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها محرم ، والجمع من النساء لا يغني عن المحرم في السفر؛ لما صح عن النبي من النهي عن ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.