تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الزوجة تستسمح زوجها فيما أخطأت فيه - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  6197  )   س: اشترى والدي سبعًا من الماعز تقريبًا برضا والدتي؛ رغبةً في حليبها، وكانت والدتي هي المسئولة الأولى عن البيت وما فيه، ومن حيث ...
العالم
طريقة البحث
الزوجة تستسمح زوجها فيما أخطأت فيه
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6197 )
س: اشترى والدي سبعًا من الماعز تقريبًا برضا والدتي؛ رغبةً في حليبها، وكانت والدتي هي المسئولة الأولى عن البيت وما فيه، ومن حيث إعلاف الغنم وسقيها بحكم إدارتها للبيت،
وحرصًا منها لا يلحق ذمتها شيء بجوع تلك المعزى غير أنها أحيانًا تحب أن يقوم غيرها من النساء الموجودات في البيت من نساء أولادها الثلاث وبناتها، غير أنها لا تأمر عليهن، وفي أحد أيام رمضان المبارك لم نتناول طعام السحور؛ عدم شهية، وهذه الوالدة مصابة بمرض الربو، إلا أنه غير مزمن، فلكن من نتائجه تغضب ثم إن تلك المعزى دخلت الدار في بعض الغرف، وعلى بعض المتاع، وكانت الوالدة غضبانة جدًّا، البعض من غضبها على المعزى، والبعض على بعض من أفراد العائلة؛ لعدم التعاون معها، وفي هذه الحالة ونتيجة لما ذُكر؛ لعنت المعزى ومن وردها، ثم لعنت نفسها هي إذا هي ذهبت بها أو أعلفتها، وكل هذا مع تعب الصيام، ولكنها في اليوم التالي وخوفًا من الله رجعت وقامت بإعلافها وسقيها ورعيها، وكان الوالد يسمعها وهي تلفظ باللعن فغضب هو أيضًا على الوالدة وهجرها واعتزل في أحد نواحي الدار؛ لوقوع شبهة في نفسه في عدم صلاح التعايش مع الوالدة بسبب ما بدر منها باللعن المشار إليه، وحيث إننا مجموعة كبيرة يشق علينا الخلاف بين الوالدين وهجر والدنا للوالدة، أما بالنسبة للمعزى فقمت ببيع بعضها وترك والدي قيمتها عندي، والبعض الآخر لا زال موجودًا بالدار. يا صاحب السماحة: إنه شاق علينا الخلاف بين الوالدين جدًّا
جدًّا، ولاعتزال الوالد بادرت أنا بالرفع لسماحتكم عن طريق رئيس هيئة الأمر بالمعروف ببني عمرو عن طريق أبها وهو الوحيد الذي أطلعته ورجوت رفع أوراقي وإعادتها عن طريقه لإبلاغي، وهل يلزم والديّ سواء والدي أو والدتي شيء نحو هذه القصة، وحتى نسعى في حسم الخلاف أدام الله لكم العمل الصالح.

ج: إذا كان الواقع ما ذكر، فعلى والدتك أن تستغفر الله وتتوب إليه من اللعن الذي بدر منها، وأن تستبيح والدك، ولا شيء عليها غير ذلك، سواء بقيت الغنم أو بيعت، ولا شيء عليها في إعلافها إذا بقيت، وننصحها بالاجتماع والتعامل بالحسنى، ولا حرج على والدك في استمتاعه بوالدتك واستمتاعها به؛ لأن اللعن لم يخرجها من عصمته، وليس هو في حكم الطلاق، ولا حرج في بقاء الغنم؛ لأن لعن أمك لها لا يوجب إخراجها من ملك أبيك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste