حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: توفيت والدتي ولها عندي مبلغ (14000) أربعة عشر ألف ريال سلف لوجه الله، فأرجو إرشادي كيف أقوم بتصريفها وتقسيمها على الورثة؛ عدد الأولاد 3 ذكور، كل ولد من رجل (أب)، وعدد البنات واحدة، وتوفيت وهي في ذمة زوج؛ أي غير مطلقة، فكيف أوزع المبلغ المذكور على الورثة، وهم ما ذكر بعاليه زوج وثلاثة أولاد وبنت؟ وهل أتصدق منه بشيء بدون رضا الورثة، أو علمهم؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.
الجواب: يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم: للزوج: ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة، والباقي بين الأولاد الثلاثة والبنت، للبنت: ألف وخمسمائة، ولكل ابن: ثلاثة آلاف. وليس لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة، إلا أن تكون أمك أوصت بشيء، فالواجب تنفيذ وصيتها إذا شهد بها عدلان، وكانت بقدر ثلث تركتها أو أقل. والله ولي التوفيق.
الجواب: يجب عليك أن تدفعها للورثة وأنت واحد منهم: للزوج: ربعها ثلاثة آلاف وخمسمائة، والباقي بين الأولاد الثلاثة والبنت، للبنت: ألف وخمسمائة، ولكل ابن: ثلاثة آلاف. وليس لك أن تتصدق منها بشيء إلا برضا الورثة، إلا أن تكون أمك أوصت بشيء، فالواجب تنفيذ وصيتها إذا شهد بها عدلان، وكانت بقدر ثلث تركتها أو أقل. والله ولي التوفيق.
الفتاوى المشابهة
- تركة الميت تقسم بين الورثة على ما في كتا... - اللجنة الدائمة
- اتفاق الورثة على التصرف في الميراث - اللجنة الدائمة
- أقسام الورثة - ابن عثيمين
- حكم الهبة لأحد الورثة - ابن عثيمين
- حكم الوصية بحرمان بعض الورثة من الميراث - ابن باز
- ما حكم الهبة لأحد الورثة كالزوجة.؟ - ابن عثيمين
- لكل واحد من الورثة حق المطالبة بأخذ ميرا... - اللجنة الدائمة
- لا يجوز لأحد الورثة التصرف إلا فيما يخصه... - اللجنة الدائمة
- لا يجوز التصرف في الميراث إلا بإذن الورثة - اللجنة الدائمة
- الميراث يوزع على الورثة - الفوزان
- حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة - ابن باز