الميراث يوزع على الورثة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: منذ عدة شهور توفيت والدتي بحادثة دهس سيارة، ولقد تم التصالح مع السائق مسبب الحادث، وحسب العرف الشائع عندنا دفع مبلغ وقدره خمسون ألف ليرة سورية، كدية لنا، والسؤال: هل يجوز لي أن أنفق وأتصدق من هذه الأموال عن والدتي، وأن يحج عنها شخص آخر؟ وهل تصح زيارة القبور أيام الأعياد ويوم الجمعة، وهل صحيح بأن الأرواح تعود للأموات في مثل هذه الأيام؟ أرشدونا وفقكم الله.
الجواب: أما الدية، فإنها تعتبر من تركة المتوفاة، فتكون للورثة، كل
يأخذ نصيبه منها، بعدما تسدد ديون الميت وتنفذ وصاياه الشرعية، وكل يتصرف في نصيبه، فإذا وصل إليك شيء من هذه التركة، فإنك تتصرف فيه، إن شئت تحج منه عن أمك، أو تتصدق منه عن أمك من نصيبك الخاص.
أما نصيب بقية الورثة، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن، فإذا اتفقتم، أو اتفق بعضكم على أن يتصدقوا وأن يحجوا عن أمهم من نصيبهم وميراثهم جاز ذلك، أما من لم تطب نفسه ولم يأذن بذلك، فإنه يدفع إليه نصيبه، ولا يؤخذ منه شيء لا لصدقة ولا لحجة.
وأما قضية زيارة القبور، فإنها مشروعة في سائر الأيام، لا في يوم الجمعة خاصة، أو في يوم العيد خاصة، بل في سائر الأيام. والزيارة المشروعة هي الزيارة التي يكون القصد منها الاعتبار، والاتعاظ، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتذكر الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة ، ويكون القصد منها أيضًا نفع الأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم، والترحم عليهم، فإنهم بحاجة إلى دعوات الأحياء واستغفارهم في سائر الأيام لا في يوم الجمعة خاصة، ولا في يوم العيد خاصة.
وكونه ترد أرواحهم في هذين اليومين خاصة لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الكلام فيه إلا بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الجواب: أما الدية، فإنها تعتبر من تركة المتوفاة، فتكون للورثة، كل
يأخذ نصيبه منها، بعدما تسدد ديون الميت وتنفذ وصاياه الشرعية، وكل يتصرف في نصيبه، فإذا وصل إليك شيء من هذه التركة، فإنك تتصرف فيه، إن شئت تحج منه عن أمك، أو تتصدق منه عن أمك من نصيبك الخاص.
أما نصيب بقية الورثة، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن، فإذا اتفقتم، أو اتفق بعضكم على أن يتصدقوا وأن يحجوا عن أمهم من نصيبهم وميراثهم جاز ذلك، أما من لم تطب نفسه ولم يأذن بذلك، فإنه يدفع إليه نصيبه، ولا يؤخذ منه شيء لا لصدقة ولا لحجة.
وأما قضية زيارة القبور، فإنها مشروعة في سائر الأيام، لا في يوم الجمعة خاصة، أو في يوم العيد خاصة، بل في سائر الأيام. والزيارة المشروعة هي الزيارة التي يكون القصد منها الاعتبار، والاتعاظ، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى وتذكر الموت، كما قال صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكر بالآخرة ، ويكون القصد منها أيضًا نفع الأموات بالدعاء لهم والاستغفار لهم، والترحم عليهم، فإنهم بحاجة إلى دعوات الأحياء واستغفارهم في سائر الأيام لا في يوم الجمعة خاصة، ولا في يوم العيد خاصة.
وكونه ترد أرواحهم في هذين اليومين خاصة لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز الكلام فيه إلا بدليل صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم الوصية بحرمان بعض الورثة من الميراث - ابن باز
- الميراث والأمانة - الفوزان
- توفي شخص وترك مالاً واستفاض الخبر أنه وقف فه... - ابن عثيمين
- لا يحق لأحد حرمان أحد الورثة من الميراث - اللجنة الدائمة
- لكل واحد من الورثة حق المطالبة بأخذ ميرا... - اللجنة الدائمة
- ما العمل إذا اختلفت الورثة على الميراث .؟ - ابن عثيمين
- لا يجوز التصرف في الميراث إلا بإذن الورثة - اللجنة الدائمة
- اتفاق الورثة على التصرف في الميراث - اللجنة الدائمة
- لا يجوز لأحد الورثة التصرف إلا فيما يخصه... - اللجنة الدائمة
- حكم الصدقة من الميراث دون علم الورثة - ابن باز
- الميراث يوزع على الورثة - الفوزان